(مسألة 1) :
لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير، والاُنثى والخنثى والذكر، والحرّ والعبد. نعم، لا يجوز تحنيط المُحرِم قبل إتيانه بالطواف[1] كما مرّ[2]، ولا يلحق به الّتي في العدة[3]، ولا المعتكِف، وإن كان يحرم عليهما[4] استعمال الطيب حال الحياة.
**************************
[1] بل وبصلواته والسَعي. محمد تقي الخونساري، الأراكي.
* تقدم الكلام فيه، وأنّه لا يجوز تطييب الميت المحرِم قبل السَعي في الحجّ، وقبل التقصير في العمرة. (البجنوردي).
* بل بالسعي كما مرّ. (المرعشي).
* مرّ التفصيل. (السبزواري).
* والسعي في المحرم بالحجّ، وقبل التقصير في المحرِم بالعمرة، كما تقدم. (زين الدين).
* بل بالسعي إذا كان حاجّاً، وقبل الإتمام إذا كان معتمراً، كما تقدّم.(محمد الشيرازي).
* بل قبل إتمام السَعي في الحجّ فقط. (حسن القمّي).
* قد مرّ حكمه في المسألة التاسعة من فصل كيفية غسل الميّت. (تقي القمّي).
* على ما تقدم من أنّ الجواز بعد السعي في الحجّ، وبعد التقصير في العمرة. (مفتي الشيعة).
* بل بالسعي في الحجّ، وبالتقصير في العمرة، كما مرّ. (اللنكراني).
[2] بل بالسعي إذا كان حاجّاً، كما مرّ. الحكيم.
* مرّ حكم ذلك. (الخوئي).
* وقد مرّ الكلام فيه. (السيستاني).
[3] يعني عدّة الوفاة. الحكيم، محمد الشيرازي.
* يعني بها المعتدّة للوفاة. (زين الدين).
[4] على ما هو المذكور في محلّه. تقي القمّي.