(مسألة 5) :
يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اُذنه[1].
**************************
[1] وعلى وجهه. الحكيم، زين الدين.
* بل مطلق وجهه. (مفتي الشيعة).
(مسألة 6) :
إذا زاد[2] الكافور يوضع على صدره[3].
**************************
[2] لايبعد استحباب تحنيط الصدر كغيره ممّا سبق، ولا يختصّ بالزائد.الحكيم. * أي زاد بعد مسح المساجد على المشهور، ويحتمل أن يكون الزائد بعد مسح المفاصل. مفتي الشيعة.
[3] بل استحباب تحنيط الصدر مطلقاً غير بعيد. محمد الشيرازي.
(مسألة 7) :
يستحبّ سَحق[4] الكافور باليد[5]، لا بالهاون[6].
**************************
[4] في كونه مستحبّاً شرعاً تأمّل. الإصطهباناتي.
* لم يعلم الاستحباب الشرعي فيه وفي الخلط بالتربة. (مهدي الشيرازي).
* استحبابه الشرعي غير معلوم، فيؤتى بقصد الرجاء. (عبداللّه الشيرازي).
* لم نظفر عليه بدليل. (الفاني).
* الحكم باستحبابه محلّ نظر. (المرعشي).
* استحبابه الشرعيّ غير معلوم. (حسن القمّي).
* لم أقف له على مستند. (الروحاني).
* في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال. (اللنكراني).
[5] ولم يعلم مستنده. زين الدين.
[6] استحبابه الشرعي غير معلوم. الإصفهاني.
* على ما ذكروه. (الحكيم).
* استحبابه غير ثابت. (الخميني).
* لم يسند إلى خبر من الأخبار. (مفتي الشيعة).
(مسألة 8) :
يكره وضع الكافور على النعش.
(مسألة 9) :
يستحبّ خلط الكافور[7] بشيء من تربة قبرالحسين عليهالسلام[8]، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام[9].
**************************
[7] أي بحيث لايخرج عن الاسم. حسين القمّي.
* لكن بمقدار لا يخرج عن صدق اسم الكافور عليه. (المرعشي).
[8] على وجه لا يخرج به عن اسم الكافور. زين الدين.
[9] كالإبهامين. مفتي الشيعة.
(مسألة 10) :
يكره إتباع النعش بالمجمرة[10]، وكذا في حال الغسل.
**************************
[10] كما عليه كثير من العامة فتوىً وعملاً. المرعشي.
(مسألة 11) :
يبدأ [11] في التحنيط[12] بالجبهة، وفي سائر المساجد مخيّر[13].
**************************
[11] بل مخيّر بين الابتداء بها وبغيرها، نعم لا يبعد استحبابه. الخميني.
[12] في وجوبه تأمّل؛ للأصل بعد عدم الدليل، وإن كان بملاحظة الكلمات أحوط. آقاضياء.
* احتياطاً واستحباباً. (الكوه كَمَرَئي).
* على الأحوط. (البروجردي، الشاهرودي، الآملي، محمد رضا الگلپايگاني، السبزواري، حسن القمّي، تقي القمّي).
* في الوجوب منع. (الحكيم).
* على الأحوط، وهكذا بالنسبة إلى تقديم وضع الكافور في ماء الغسل على التحنيط، وفي تقديم الجبهة على سائر المواضع. (البجنوردي).
* لا دليل عليه ظاهراً إلاّ ما في الفقه الرضويّ(أ)، فالجزم بوجوبه مشكل. (الشريعتمداري).
* على الأفضل. (الفاني).
* لا ينبغي ترك الاحتياط في رعاية هذه البدأة، ولكن ليس بواجب؛ لضعف مستنده إن كان منحصراً في الرضويّ الثابت عدم اعتباره لدى المحقّقين. نعم، لا يبعد استفادته من بعض الروايات أيضاً. (المرعشي).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي، محمد الشيرازي، السيستاني).
* الظاهر عدم وجوب ذلك، نعم، هو الأحوط. (زين الدين).
* لا دليل على لزوم ذلك، والأظهر التخيير. (الروحاني).
* احتياطاً استحبابيّاً. (اللنكراني).
[13] أي لا ترتيب فيها. مفتي الشيعة.
(أ) راجع مستدرك الوسائل: باب 13 من أبواب التكفين، ح1.