(مسألة 12) :
إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأول[1]،
تقديم الجبهة على سائر المواضع في التحنيط :
وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تُقدّم الجبهة[2].
**************************
[1] فيه تأمّل. حسين القمّي.
* لم يظهر لي وجه للتقدّم، فلا يبعد التخيير، وكذا الكلام فيما بعده. (أحمد الخونساري).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخميني، زين الدين).
* الأظهر التخيير فيه وفيما بعده. (الروحاني).
[2] على الأحوط كما عرفت. آقاضياء.
* على الأحوط. (الشاهرودي، المرعشي، حسن القمّي، تقي القمّي، مفتي الشيعة).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي، محمد الشيرازي، السيستاني).