(مسألة 2) :
الجريدة اليابسة لا تكفي[1].
**************************
[1] ذهب بعضهم إلى ترطيب اليابسة وبلّها لو لم توجد رطبة، ولا بأس به بعنوان الرجاء. المرعشي.
بقية مستحبات الجريدة :
(مسألة 3) :
الأولى أن تكون في الطول[2] بمقدار ذراع[3]، وإن كان يجزي الأقلّ والأكثر[4]. وفي الغلظ كلّما كان أغلظ[5] أحسن[6] من حيث بطؤيبسه.
**************************
[2] لعلّ المقدار الكافي: من الشبر إلى الذراع. حسين القمّي.
[3] بل بمقدار عظم الذراع. (البروجردي، اللنكراني).
* أي عظم الذراع. (مهدي الشيرازي).
* ودونه بمقدار عظم الذراع، ودونه بمقدار شبر. (الحكيم).
* أو عظم الذراع. (المرعشي).
* ويجزي الأقلّ والأكثر أيضاً. (السبزواري).
* ودونه في الفضل أن تكون بمقدار عظم ذراع، ودونه بمقدار شبر. (زين الدين).
* أو بمقدار عظم الذراع على ما هو المشهور، أو بمقدار شبر، لعلّ الاختلاف بحسب تفاوت الفضيلة، فعلى هذا يجزي الأقلّ والأكثر من الذراع أيضاً. (مفتي الشيعة).
[4] الأولى أن تكون في جانب القلّة إلى شبر، وفي الكثرة إلى ذراع. الخميني.
[5] أي بحيث لا يخرج عن الاسم. حسين القمّي.
[6] مع بقاء صدق الاسم. المرعشي.