طباعة

مكروهات التشييع

ويكره اُمور[1]:
أحدها:

الضحك واللعب واللهو.
الثاني:

وضع الرداء[2] من غير صاحب المصيبة[3].

**************************
[1] هي أكثر ممّا نقله، والأحرى رعايتها بالرجاء؛ لضعف المدرك، كما تقدّم في أمثالها مراراً. المرعشي.
[2] لعلّه فيما يقصد به التشبّه بصاحب المصيبة، ولعلّه أيضاً في غير جنازة الأولياء و الصلحاء. حسين القمّي.
[3] إلاّ في موت الأعاظم من أهل الدين فإنّ الكلّ أصحاب مصيبة. محمد الشيرازي.


الثالث:

الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار، حتّى ورد[4] المنع عن السلام على المشيّع.
الرابع:

تشييع النساء[5] الجنازة وإن كانت للنساء[6].

**************************
[4] لم أعثر على ذلك، نعم، ورد كراهة أن يسلّم الماشي مع الجنازة على غيره. زين الدين.
* يمكن أن يكون المراد من الوارد: مرفوعة محمد بن الحسين(أ)، لكنّ الظاهر من الحديث كراهة تسليم الماشي على غيره. (تقي القمّي).
[5] في غير الشابّة، وفي جنازة النساء تأمّل. حسين القمّي.
[6] لكنّها للعجوزة، وفي جنازة المرأة أخفّ. محمد الشيرازي.

(أ) الوسائل: باب 42 من أبواب أحكام العشرة، ح1.


الخامس:

الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت، سيّما إذا كان بالعَدْوِ[7]، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس:

ضرب اليد على الفخذ أو على الاُخرى.
السابع:

أن يقول المصاب أو غيره: ارفقوا به، أو: استغفروا له، أو: ترحّموا عليه، وكذا قول: قفوا به.
الثامن:

إتباعها بالنار ولو مجمرة إلاّ في الليل، فلا يكره المصباح[8].

**************************
[7] كما رأيته من فعل العامّة. المرعشي.
[8] لعلّ المراد به مطلق الضياء. حسين القمّي.
* بل مطلق ما يستضاء به. (المرعشي).


التاسع:

القيام عند مرورها إن كان جالساً، إلاّ إذا كان الميّت كافراً؛ لئلاّ يعلو[9] على المسلم.
العاشر:

قيل: ينبغي[10] أن يُمنع الكافر[11] والمنافق والفاسق[12] من التشييع.
**************************
[9] ليته علّل الحكم بتعليل آخر. المرعشي.
[10] لم أقف في حال التحرير على مستنده. المرعشي.
[11] فيه إشكال. محمد الشيرازي.
[12] استحباب منع الفاسق من التشييع موضع تأمّل أو منع. زين الدين.