(مسألة 11) :
يستحبّ إتيان الصلاة جماعة، والأحوط[1] بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه[2]،
**************************
[1] عدم اعتبارها، وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً، كعدم البعد المفرط، والحائل الغليظ غير بعيد. الخميني.
* الأظهر هنا عدم اعتبار اجتماع الشرائط المقرّرة في الإمام، ولا في الجماعة، نعم، لا بدّ من صدق الجماعة بأن لا يكون هناك حائل، أو بُعد مفرط، ونحوهما من مقومات الجماعة. (المرعشي).
[2] اعتبار بعضها مبنيّ على الاحتياط، والأظهر اعتبار العدالة. السيستاني.
شروط إمامة صلاة الميت :
من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة[3]، وكونه رجلاً للرجال، وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط[4] اجتماع[5] شرائط الجماعة[6] أيضاً من عدم الحائل، وعدم علوّ مكان الإمام، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، وعدم البعد بين المأمومين والإمام[7]، وبعضهم مع بعض.
**************************
[3] اعتبارها محلّ إشكال، لكنّه أحوط. آل ياسين، حسن القمّي.
* اعتبار العدالة مبنيّ على الاحتياط، ولا يبعد عدمه. (الخوئي).
* عدم اعتبارها أظهر. (الروحاني).
*على الأحوط. (مفتي الشيعة).
[4] بل الأقوى. الحكيم.
* بل الأظهر. (البجنوردي).
[5] قد مرّ أنّ كلّ ما له مدخل في صدق الجماعة فهو معتبر. المرعشي.
* بل اعتبار شرائط الجماعة فيها هو الأقوى كذلك. (زين الدين).
* إن لم يكن أقوى. (تقي القمّي).
[6] الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره. السيستاني.
[7] وعدم تساويهما على الأحوط. حسين القمّي.
(مسألة 12) :
لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.
(مسألة 13) :
يجوز في الجماعة أن يقصد[8] الإمام وكلّ واحد من المأمومين[9] الوجوب[10]؛ لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد[11] منهم.
**************************
[8] تقدّم أنّه يقصد القربة المطلقة تخلّصاً من الإشكال. حسين القمّي.
[9] لمّا كان المأموم يتأخّر في الاتمام قد تشكل نيّة الوجوب. (الحكيم).
* نيّة الوجوب من المأمومين مع فرض العلم بتأخر فراغهم مشكل. (المرعشي).
* تشكل نيّة الوجوب منهم إذْ يتأخرون في الإتمام طبعاً، فالأحوط أن يقصدوا القربة المطلقة. (الآملي).
[10] الأحوط نيّة القربة من المأموم من حيث إنّه يعلم أو يطمئنّ بأنّه لا يفرغ من الصلاة قبل الإمام، وقد تقدّم نظيره في المسألة الخامسة. زين الدين.
* بل يقصد القربة المطلقة تخلّصاً من الإشكال في بعض الفروض. (تقي القمّي).
* قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في فصل: الأعمال الواجبة. (السيستاني).
[11] نعم، إذا علم المأموم بأنّ الإمام يتمّ قبله لا يجوز قصد الوجوب. مفتي الشيعة.