(مسألة 14) :
يجوز أن تؤَّ المرأة[1] جماعة النساء، والأولى بل الأحوط[2] أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ.
**************************
[1] أي في خصوص الصلاة على الميّت، كما لا يخفى. حسين القمّي.
* إذا لم يكن أحد أولى منها. (السيستاني).
[2] بل الأقرب ذلك. حسين القمّي.
* لا يُترك. (الخميني، حسن القمّي، السيستاني).
* بل الأظهر. (تقي القمّي).
* هذا الاحتياط ليس بلازم. (مفتي الشيعة).