(مسألة 15) :
يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء، فلا يتقدّم[1] ولا يتبرّز[2]، ويجب عليهم[3] ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن[4] يصلّون جلوساً[5].
**************************
[1] بل يتقدّم. تقي القمّي.
[2] إلاّ بمقدار يسير يخرج به عن التساوي. حسين القمّي.
* إذا لزم من ذلك عدم تستّره. (زين الدين).
[3] نعم، إذا أمن من الناظر المحترم فلا يجب الستر، ولو كان في ظلام تصحّ الصلاة جماعة وفرادى. مفتي الشيعة.
[4] ولم يمكن أيضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً. السيستاني.
[5] بل فرادى قياماً مع التحفّظ على الستر حتّى يسلم من الإشكال. حسين القمّي.
* بل فرادى قياماً مع التحفّظ على الستر. (مهدي الشيرازي).
* الظاهر أنّ ذلك إذا توقف ما هو الواجب من التستّر على الجلوس، وإلاّ فلو أمكن التستّر والصلاة قياماً وفرادى تعيّن ذلك، بل وكذا لو أمكن الأمن من المطّلع، وإن كان الأحوط حينئذٍ أن يصلّى تارةً قياماً واُخرى جلوساً. (الميلاني).
* بل يصلّى عليه فرادى مع الفوريّة. (عبداللّه الشيرازي).
* هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً، وإلاّ لم تجز الصلاة جماعة جلوساً. (الخوئي).
* الأحوط إتيانها قائماً فرادى متستّراً إذا استلزمت الجماعة للجلوس. (محمد رضا الگلپايگاني).
* وتتعيّن عليهم الصلاة فرادى على الأحوط إذا أمكن ولو لبعضهم أن يأتي بها قائماً متستّراً، واستلزمت الجماعة الجلوس. (زين الدين).
* الأحوط عدم الاكتفاء بها إن أمكن التستّر مع القيام فرادى، أو الأمن من المطّلع، وفي صورة الأمن الأحوط إتيانها قائماً وتارةً جلوساً. (حسن القمّي).
* فيه إشكال، ومقتضى القاعدة الصلاة قائماً منفرداً. (تقي القمّي).