(مسألة 16) :
في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم[1] الإمام، ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه، ولو كان[2] المأموم واحداً.
**************************
[1] ينبغي رعايته. المرعشي.
* بل الأحوط إن لم يكن أظهر. (تقي القمّي).
[2] في الصورة المفروضة يقف المأموم إلى جنب الإمام كما في الجماعة. تقي القمّي.
(مسألة 17) :
إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه[3]، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضاً[4] بين النساء وقفت في صفّ وحدها.
[3] بل هو الأحوط. حسين القمّي.
* الأولى رعايته. (المرعشي).
* بل يلزم. (تقي القمّي).
[4] وكذا النفساء. محمد الشيرازي.
(مسألة 18) :
يجوز في صلاة الميّت العدول[5] من إمام إلى إمام[6] في الأثناء، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول[7] من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ، ولا يكون بينه وبينها حائل، ولا يخرج عن المحاذاة لها.
**************************
[5] فيه تأمّل. (حسين القمّي، الإصطهباناتي، اللنكراني).
* فيه تأمّل وإشكال؛ إذ لا دليل على هذا الجواز. (الشريعتمداري).
* فيه إشكال، فالأحوط ترك العدول. (المرعشي).
* فيه منع؛ لعدم الدليل على جواز العدول في المقام. (الآملي).
* في جواز العدول من إمام إلى إمام إشكال، بل منع. (زين الدين).
* فيه إشكال. (محمد الشيرازي).
* لا دليل عليه. (تقي القمّي).
* الأولى أن لا يعدل من إمام إلى إمام آخر إلاّ إذا عرض للأول ما لا يتمكّن معه من الائتمام به. (مفتي الشيعة).
[6] فيه منع. الحكيم.
* جوازه لا يخلو من تأمّل، نعم، لو أدرك مع إمام بعض صلاته فأتمّها مع غيره لم يكن فيه بأس. (الميلاني).
* في جوازه إشكال، بل منع. (الخوئي).
* فيما يجوز فيه العدول في اليومية، وأمّا فيما لا يجوز فيها ففيه تأمّل. (محمد رضا الگلپايگاني).
* الأولى بل الأحوط أن لا يعدل من إمام إلى آخر إلاّ إذا عرض للأول ما لا يقدر معه على الإتمام. السبزواري.
* فيه منع. (حسن القمّي).
* فيه نظر. (الروحاني).
* فيه إشكال. (السيستاني).
[7] لا دليل على جواز العدول في المقام. أحمد الخونساري.
(مسألة 19) :
إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد[8] وله أن يقطع[9] ويجدّده مع الإمام، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد[10]، وأن يصبر[11] حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكنّ الأحوط[12] إعادة[13] التكبير[14] بعد ما كبّر الإمام؛ لأنّه لايبعد[15] اشتراط[16] تأخّر المأموم عن الإمام[17] في كلّ تكبيرة، أو مقارنته معه وبطلان الجماعة[18] مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة.
**************************
[8] مع رعاية ما اعتبر سابقاً من عدم البعد المفرط عن الجنازة، وعدم الحائل، ونحوهما. المرعشي.
* يعني أنّ له أن يتمّ صلاته منفرداً، إلاّ أنّه يحتاج إلى نيّة الانفراد، فإنّ صلاته انعقدت فرادى، ولعلّه مراد الماتن قدسسره. (زين الدين).
[9] وله أن يصبر حتى يكبّر الإمام، كما في الصورة الثانية على الأظهر. الجواهري.
* حصول القطع بمجرّد نيّة القطع غير ظاهر. (الحكيم).
[10] الأحوط نيّة الانفراد والصّبر رجاءً. حسين القمّي.
* مع مراعاة الشرط المذكور، أعني عدم الفصل وعدم الحائل. (الشريعتمداري).
* الانفراد في هذه الصورة وفي سابقتها إنّما يصحّ إذا تمّت شروطه، من عدم البعد، وعدم الحائل، ومن المحاذاة للجنازة. (زين الدين).
[11] لكن يأتي بما في المتن رجاءً. تقي القمّي.
[12] وأولى من ذلك قصد الانفراد. الكوه كَمَرَئي.
* إذا كان تكبيره عن سهو، وإلاّ صبر حتّى يكبّر الإمام. (صدر الدين الصدر).
* بل الأحوط خلافه. (مهدي الشيرازي).
* في غير صورة العمد، ومعه لا يعيد على الأحوط، ولا يضرّ ببقاء القدوة. (الخميني).
* الأولى قصد الانفراد أو القطع، ثم الدخول مع الإمام خصوصاً إن كان التقديم عن عمد. (السبزواري).
* هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خـلاف الاحتياط ، والاتّكال على رواية(أ) عليّ بن جعفر لإعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل، فالأحوط قصد الانفراد. نعم، مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة، ولا يعاد التكبير. (محمد رضا الگلپايگاني).
(أ) الوسائل: باب 16 من أبواب صلاة الجنازة، ح1.
* فيه تأمّل. (الروحاني).
* في صورة التقديم سهواً، وأمّا في صورة العمد فالأحوط العدم. (اللنكراني).
[13] لا يبعد بقاء القدوة، وإن تقدّم فإذا أراد أن يكبّر ثانياً احتاط بقصد القربة لا بقصد الجزئية. محمد الشيرازي.
[14] إن كان كبّر قبل الإمام سهواً، أمّا مع العمد فمشكل؛ لاستلزامه الزيادة العمديّة. كاشف الغطاء.
* هذا إذا كان قدّمه على تكبير الإمام سهواً، وأمّا مع العمد فالأحوط عدم إعادته معه، ولا يضرّ التقديم ببقاء القدوة على الأقوى. (البروجردي).
* بل عدم إعادته. (الميلاني).
* لا حاجة إلى إعادة التكبير، والتعليل المذكور ضعيف، بل إعادة التكبير خلاف الاحتياط. (زين الدين).
* في صورة السهو، وأمّا في العمد فالاحتياط في ترك الإعادة وفي بقاء قدوته حينئذٍ إشكال. (السيستاني).
[15] بل بعيد. الحكيم.
* هذا من مجرّد الاحتمال. (السبزواري).
[16] الاشتراط محلّ تأمّل. المرعشي.
[17] على الأحوط الاستحبابي؛ لأنّ التقديم لا يضرّ؛ لبقاء الاقتداء، ولكنّ الأحوط الأولى قصد الانفراد أو القطع ثم الدخول مع الإمام، خصوصاً إذا كان التقديم عمدياً. مفتي الشيعة.
[18] بالنسبة إلى الجزء الذي لم يتابع الإمام فيه عمداً أو سهواً. الفاني.