(مسألة 20) :
إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أوّل صلاته وأوَّل تكبيراته، فيأتي بعده بالشهادتين، وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي البقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً، وإن لم يمهلوه[1] أتى ببقيّة[2] التكبيرات ولاءً[3] من غير دعاء[4]، ويجوز إتمامها[5] خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال[6] وسائر الشرائط[7].
**************************
[1] هذا الترتيب غير ظاهر، فلا يبعد جواز كلٍّ منهما بلا ترتيب، وإن كان الأول أفضل. الحكيم.
* الترتيب بينهما غير واضح، والتخيير غير بعيد. (السيستاني).
[2] يأتي بما ذكر في المتن إلى آخر المسألة بقصد الرجاء. تقي القمّي.
[3] الظاهر من الأدلة جواز أن يأتي بالتكبير ولاءً، وإن كان الأفضل أن يأتي بالدعاء ولو مخفّفاً. زين الدين.
[4] بل يأتي بالدعاء ولو مخفّفاً، ولا بأس بإتمامه على القبر وإن لم يجب؛ لسقوط التكليف بفعل السابِقِين. محمد رضا الگلپايگاني.
* ينوي فيه رجاءً، وكذا ما بعده. (مفتي الشيعة).
[5] رجاءً. حسين القمّي.
* الأحوط إتمامها بالرجاء. (المرعشي).
* والأحوط أن يأتي بالباقي برجاء المطلوبية. (الآملي).
* يستفاد من بعض الروايات جواز إتمامها خلف الجنازة، سواء تمكّن من الاستقبال وسائر الشرائط أم لم يتمكّن. (مفتي الشيعة).
* برجاء المطلوبية، حتّى مع التمكّن من مراعاة الشرائط. (السيستاني).
[6] إذا بني على مشروعيّة الإتمام خلف الجنازة فلا يبعد ذلك، حتّى مع انتفاء الشرائط، لكنّ الإشكال في المشروعيّة، فالأحوط الإتيان بالباقي برجاء المطلوبية. الحكيم.
[7] ظاهر خبر القلانسيأ جواز ذلك وإن لم تحصل الشرائط، وعلى أيّ حال فإذا
(أ) الوسائل: باب 17 من أبواب صلاة الجنازة، ح5.
أتى به فلا بدّ أن يكون برجاء المطلوبية. (زين الدين).
* على الأحوط. (محمد الشيرازي).