(مسألة 1) :
لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات، إلاّ للتقيّة[1]، أو كون الميّت منافقاً[2]. وإن نقص سهواً بطلت، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلاّ أتمّها.
**************************
[1] مع عدم المندوحة ولو بإتيانها إخفاتاً. حسين القمّي.
* إذا لم تكن مندوحة وقلنا بكونها مجزية، أو تمّت قاعدة الميسور. (تقي القمّي).
[2] بأن كان مظهراً للإسلام مبطناً للكفر إن اضطرّ المسلم إلى الصلاة عليه. (البروجردي).
* بأن كان مظهراً للإسلام ولا يعتقد في الباطن ويجحده. (عبداللّه الشيرازي).
* يظهر الإسلام ولا يعتقده سرّاً. (المرعشي).
* يكفي فيه أربع تكبيرات، ثم إنّ المنافق يطلق على من أظهر الإسلام وأخفى الكفر، فلا يجوز الصلاة عليه إلاّ في حال الاضطرار. (مفتي الشيعة).
* أي مظهراً للإسلام ومبطناً للكفر، ومثله لا يكبِّر المصلِّي عليه إلاّ أربعاً، ولايدعو له، بل يدعو عليه. (السيستاني).