(مسألة 6) :
إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلِّ والأكثر بنى على الأقل[1]. نعم، لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الاُولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان[2]، وإن كان الاحتياط أولى[3]
(مسألة 7) :
يجوز بأن يقرأ الأدعية في الكتاب، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
**************************
[1] وفي الاقتصار بذكره إشكال، بل يجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين، مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعيّن ذكرها. آقاضياء.
* الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر في الأدعية، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث بنى على الأقلّ، وأتى بالصلاة على النبيّ وآله، ودعا للمؤنين والمؤنات وكبرّ ودعا للمؤنين والمؤنات ودعا للميّت، وكبّر ودعا للميّت، وكبّر رجاءً. الخميني.
* يشكل البناء عليه؛ لعدم إحراز وقوع الشهادتين مثلاً عقيب تكبيرة يخصّها، فلا يُترك الاحتياط بقطع الصلاة وإعادتها. (الآملي).
[2] كما هو الأقرب، لكنّ الاحتياط بإتمام الصلاة ثم إعادتها لا يُترك البتّة. حسين القمّي.
* بناءً على ثبوت الترتيب بين الأدعية. (الكوه كَمَرَئي).
* إذا كان قد اعتاد ذلك الدعاء بخصوصه، وإلاّ فلا يُترك الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة. (الميلاني).
* بناءً على المختار من عدم التوقيت في الدعاء لا وجه للبناء على الإتيان، بل يبني على الأقلّ في هذا الفرض أيضاً. (الروحاني).
* بناءً على وجود الترتيب بين الفقرات كما هو المشهور، وأمّا بناءً على عدم لزوم الترتيب بينها فيبني على عدم الإتيان. (مفتي الشيعة).
* فيه إشكال، بل منع. (السيستاني).
[3] لا يُترك. (البروجردي، عبداللّه الشيرازي، الشريعتمداري، المرعشي، حسن القمّي).
* بالإتمام والإعادة لا يُترك. (مهدي الشيرازي).
* بل لا يُترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يُترك. (الخوئي).
* لا ينبغي تركه. (السبزواري).
* لا يُترك هذا الاحتياط. (زين الدين).
* لا يُترك، لعدم تمامية قاعدة التجاوز عندنا. (تقي القمّي).
* البناء على عدم الإتيان موافق للاحتياط الذي لا ينبغي تركه. (مفتي الشيعة).