(مسألة 14) :
إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها ـ بحسب تقليده أو اجتهاده ـ لا يجب[1] على مَن يعتقد فسادها[2] بحسب تقليده أو اجتهاده[3]، نعم، لو علم علماً قطعيّاً[4] ببطلانها وجب عليه إتيانها، وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها.
**************************
[1] الأوجه وجوبه. حسين القمّي.
* بل يجب إتيان الصلاة على ما يوافق اعتقاده اجتهاداً أو تقليداً. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* فيه تأمّل، ولا يُترك الاحتياط. (الكوه كَمَرَئي).
* فيه إشكال. (جمال الدين الگلپايگاني، الشاهرودي).
* فيه إشكال، والوجوب هو الأحوط. (الإصطهباناتي).
* بل الأقرب وجوبه. (مهدي الشيرازي).
* بل يجب عليه، لا سيّما إذا كان هو الوليّ. (الميلاني).
* فيه نظر وإشكال، بل الظاهر وجوب إتيانها عليه؛ لقيام الحجّة عنده على عدم الإتيان بالصلاة الصحيحة. (البجنوردي).
* فيه إشكال، والأحوط الإتيان بها. (عبداللّه الشيرازي).
* بل يجب على المعتقد فسادها إتيانها على وفق مذهبه. الشريعتمداري.
* هذا وإن كان وجيهاً لكنّه لا يُترك الاحتياط. (الفاني).
* فيه نظر، فالأحوط وجوبه؛ إذْ لا فرق بين طرق الإحراز. (المرعشي).
* فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط. (السبزواري).
* بل يجب. (الآملي، تقي القمّي، الروحاني).
* فيه نظر. (حسن القمّي).
* بل يجب على الأحوط. (مفتي الشيعة)
* فيه إشكال، بل منع، نعم، إذ صلّى المخالف على المخالف لم تجب إعادتها على الإمامي مطلقاً، إلاّ إذا كان هو الوليّ. (السيستاني).
* فيه إشكال، ولا يُترك الاحتياط بالإعادة. (اللنكراني).
[2] في المسألة تأمّل. الجواهري.
* فيه إشكال. (النائيني، الإصفهاني).
* فيه نظر جدّاً؛ لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء في حقّ غيره. (آقاضياء).
* الأحوط الوجوب، بل لا يخلو من قوّة. (آل ياسين).
* إلاّ إن كان الوليّ هو المعتقِد، فالأحوط الإعادة. (عبدالهادي الشيرازي)
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأقوى وجوبه. (أحمد الخونساري).
* فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة. (الخميني).
* بل يجب عليه؛ إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبّدي. (الخوئي).
* بل يجب كما في صورة العلم. (محمد رضا الگلپايگاني).
[3] فيه إشكال، بل الأقرب وجوبها عليه. زين الدين.
[4] لا فرق بين العلم القطعي بالبطلان والاعتقاد الحاصل من الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإتيان. الحائري.