(مسألة 16) :
يجوز تكرار الصلاة[1] على الميّت، سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد، لكنّه مكروه[2]، إلاّ إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى[3].
**************************
[1] يصلّي رجاءً خصوصاً بعد الدفن. حسين القمّي.
* في إطلاق الحكم إشكال. (تقي القمّي).
[2] لم تثبت كراهته إذا لم يكن منافياً للتعجيل. الكوه كَمَرَئي.
(أ) و (ب) الوسائل: باب 35 من أبواب صلاة الجنازة، ح1.
* فيه تأمّل. (محمد الشيرازي).
* لم يثبت ذلك. (السيستاني).
[3] أو كان حصول التأخير بسبب آخر. الروحاني.