(مسألة 18) :
الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة[1] على قبره أيضاً[2]، ما لم يمضِ أزيد من يوم وليلة[3]، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك[4].
(مسألة 19) :
يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتّى في الأوقات الّتي يكره النافلة فيها عند المشهور، من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة.
**************************
[1] لمن فاتته الصلاة عليه. الميلاني.
* لمن لم يدرك الصلاة عليه. (المرعشي).
* فيه إشكال، [و] لا بأس [به] رجاءً لمن لم يدرك الصلاة قبل الدفن. الآملي.
* لو قصد الرجاء حتّى مَن لم يُصلّ عليه لكان أولى. (السبزواري).
* رجاءً على الأحوط، خصوصاً إن صلّي عليه قبل دفنه، وخصوصاً بعد اليوم والليلة. (حسن القمّي).
* يؤتى بها رجاءً. (تقي القمّي).
* لخصوص من لم يُصلَّ عليه قبل الدفن. (اللنكراني).
[2] لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن. البروجردي، الخميني.
* إذا لم يدرك الصلاة عليه. (الحكيم).
* فيه إشكال، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً. الخوئي.
[3] لا دليل على هذا التحديد سوى فتوى جمع من الفقهاء. الروحاني.
[4] إلاّ أن يؤتي بها بعنوان الرجاء. حسين القمّي.
* والأولى. (الكوه كَمَرَئي).
* لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
* إلاّ مع قصد الرجاء. (السبزواري).
* لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية، خصوصاً قبل مضيِّ ثلاثة أيام. (محمد الشيرازي).