(مسألة 21) :
لا يجوز[1] على الأحوط[2] إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة[3] وإن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلاً.
**************************
[1] لا يبعد الجواز؛ لأنّ المانع المتصور: إمّا وقوع فعل كثير، أو السلام؛ لكونه كلاماً آدميّاً، وكلاهما مرتفعان؛ لعدم السلام، وعدم كونه فعلاً كثيراً. الآملي.
[2] وإن كان الجواز غير بعيد. الخميني، الخوئي.
* هذا الاحتياط ينبغي مراعاته. (محمد الشيرازي).
* لا يبعد الجواز. (الروحاني).
* الجواز لا يخلو من وجه. (السيستاني).
[3] لا بأس به على الأقوى، لعدم وجود مانع فيه، حتى على فرض شمول عمومات المانعيّة، أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة، لمنع صدقه بمثله، ولو لا السلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لَما كان في الصلاة في كلّية المقامات إشكال، والمفروض أنّ هذا المحذور في المقام غير موجود، كما لايخفى هذا. آقاضياء.