(مسألة 2) :
إذا مات ميّت في السفينة: فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب[1] ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانعٍ يُغسّل ويُكفّن ويحنّط ويصلّى عليه، ويوضع في خابية[2] ويُوكَأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط[3]، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك، والأحوط[4] مع الإمكان[5] اختيار الوجه الأوّل[6] وكذا[7] إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله[8].
**************************
[1] على الأحوط. تقيالقمّي.
[2] أو ما يقوم مقام الخابية المانعة عن نيل الحيوان البحري من جسد الميّت. مفتي الشيعة
[3] لايُترك مع الإمكان. حسينالقمّي.
* لايُترك فيه وفيما بعده. (المرعشي).
[4] لا يُترك. المرعشي.
* هذا الاحتياط لا يُترك. (الخوئي).
[5] الأولى. الفيروزآبادي.
* والأولى. (الكوه كَمَرَئي).
* لايُترك. (الشريعتمداري، حسنالقمّي، تقيالقمّي).
* لا يُترك هذا الاحتياط. (الآملي).
* وجوباً. (مفتي الشيعة).
[6] وإن كان الأظهر التخيير بينهما الروحاني.
[7] الجزم بالحكم على نحو الإطلاق مشكل تقيالقمّي.
[8] أو إحراقه. مفتي الشيعة.