(مسألة 15) :
إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها[1]، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر[2] ويخرج الطفل، ثمَّ يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج، وعدمه[3]. ولو خيف مع حياتهما[4] على كلٍّ منهما انتظر حتّى يقضى[5].
**************************
[1] لايبعد تقديمه على النساء مع الإمكان. صدر الدين الصدر.
* ولا يبعد تقدّم الزوج. (الإصطهباناتي).
* بل زوجها، وإلاّ فالنساء. (الميلاني).
* الأولى تقديم الزوج، بل الزوج، أولى من الجميع. (مفتي الشيعة).
* لا يبعد تقدّم الزوج على النساء مع الإمكان. نعم، يجوز لها اختيار الأرفق بحالها مطلقاً ولو كان هو الأجنبي. (السيستاني).
[2] تعيّنُ ذلك يختصّ بصورة احتمال دخله في حياته. الحكيم.
* إذا كان الشَقّ من هذا الجانب أرفق، وإلاّ فلا دليل على تعيّنه. (الفاني).
* على الأحوط، مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها، وإلاّ فيشقّ الموضع الّذي يكون الخروج أسلم. (الخميني).
* المعيار شقّ محلٍّ يكون إخراجه أيسر و أسهل، أيّ طرفٍ كان. (المرعشي).
* هذا إذا احتمل دخله في حياته، وإلاّ فلا خصوصيّة له. (الخوئي).
* إن كان لخصوص الأيسر دخل في حياة الطفل، أو في جهة راجحة اُخرى، وإلاّ فلا وجه لتعيّنه، بل يتبع نظر أهل الخبرة بذلك. (السبزواري).
* مع احتمال بقائه حيّا بسبب ذلك، لا مطلقاً. زين الدين.
* تعيينه لولم يحتمل دخله في حياته مبنيّ على الاحتياط. (حسنالقمّي).
* لا دليل على خصوص الأيسر، بل يتبع نظر أهل الخبرة. نعم، إذا كان أصلح في حفظ حياة الطفل يتعيّن. (مفتي الشيعة).
* إذا كان شقّها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله،وإلاّ فيختار ما هو كذلك، ومع التساوي فيتخيّر. (السيستاني).
[3] جواز الشقّ مع عدم رجاء حياته بعده ولو قليلاً فضلاً عن الوجوب محلّ تأمّل وإشكال. آل ياسين.
* مع احتمال بقاء الطفل حيّاً بعد الإخراج ولو قليلاً، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز. (السيستاني).
[4] أي فيما لا يمكن حفظهما معاً بالشقّ والإخراج. الميلاني.
[5] لو كان الإخراج ولو بشقّ بطنها موجباً لتلفهما أو لتلف أحدهما، وإلاّ فيجب الإخراج وحفظ كليهما. الشاهرودي.
* لو أمكن المراجعة إلى من يطمئنّ من عمله بسلامتها وجب ذلك.(السبزواري).
* بل حياة الاُم مُقدّمة على الأحوط. (محمد الشيرازي).
* فلا يجوز قتل أحدهما استنقاذاً لحياة الآخر، بلا فرق في ذلك بين الاُمّ وغيرها على الأقوى. (السيستاني).