• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فروع في وقت الجمعة وقضائه

وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه[1] يوم الجمعة[2] يستحبّ[3] إعادته[4]، وإن تركه يستحبّ[5] قضاؤ يوم السبت، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤ[6]. وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل.

**************************
[1] أي قبل الزوال؛ لعدم الاستحباب بعده. اللنكراني.
[2] قبل الزوال، وإذا تمكّن منه بعد الزوال لم تستحبَّ إعادته، نعم، لا بأس به برجاء المطلوبية. زين الدين.
[3] قبل الزوال، لا بعده، وإن تركه يستحبّ القضاء بعده ويوم السبت. الخميني.
* قبل الظهر، وإن أتى به بعده فليأتِ به برجاء المطلوبية. (المرعشي).
[4] قبل الظهر، وأمّا بعده فيأتي به رجاءً. حسين ‏القمّي.
* يأتي به بقصد الرجاء. (الكوه كَمَرَئي).
* قبل الزوال، وأمّا بعده فلا تُستحبّ الإعادة. (البروجردي).
* قبل الزوال. (مهدي الشيرازي، الشريعتمداري).
* قبل الزوال، ولو تركها أتى بها رجاءً. (عبدالهادي الشيرازي).
* لكن لا بقصد الورود. (الميلاني).
* قبل الزوال، أمّا بعده فيأتي به رجاءً. (محمد رضا الگلپايگاني).
* فيه شائبة إشكال، لا بأس بإتيانه رجاءً، وإذا تركه لا بأس بقضائه رجاءً. (حسن ‏القمّي).
* الأحوط أن يأتي به برجاء المطلوبية، سيّما إذا تمكّن منه بعد الزوال.(الروحاني).
* قبل الزوال، وأمّا بعده فرجاءً. (السبزواري).
[5] إذا كان لعذر، وإلاّ أتى به رجاءً. حسين ‏القمّي.
* لعذرٍ. (مهدي الشيرازي).
[6] بل يستحبّ في وجه غير بعيد. آل ياسين.
* فيه إشكال، وكذا فيما بعده (الخوئي).
* فيه تأمّل، فلا يأ تي به بقصد الورود. (محمد الشيرازي).
* بعد الزوال يأتي به رجاءً. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* فيه إشكال، وفيما بعده منع. (السيستاني).


(مسألة 3) :

يستحبّ أن يقول حين الاغتسال[7]: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه‏ وحده لا شريك له، وأنّ محمَّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين».

**************************
[7] يوم الجمعة. مفتي الشيعة.


(مسألة 4) :

لا فرق في استحباب غُسل الجمعة بين الرجل والمرأة، والحاضر والمسافر، والحرّ والعبد، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز[8]. نعم، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً[9]، وبالنسبة إلى الرجال آكد[10]، بلى في بعض الأخبار(أ) رخصة[11] تركه للنساء[12].

**************************
[8] بناء على مشروعيّة عباداته. حسين ‏القمّي.
[9] لايُترك. زين الدين.
* والأقرب عدمه. (محمد الشيرازي).
[10] آكدية غسل الجمعة للرجال بالنسبة إلى النساء إنّما هي في السفر، وكذلك الرخصة في تركه لهنّ. زين الدين
* لم يظهر وجهه. (تقي القمّي).
[11] كما أنّ تركه رخصة للرجال أيضاً؛ لكونه مندوباً. مفتي الشيعة.
[12] في السفر. محمد الشيرازي.


(مسألة 5) :

يُستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه(ب)، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك(ج)، وعن أمير المؤنين عليه‏السلام أ نّه قال  عليه‏السلام في مقام التوبيخ لشخص: «واللّه‏ لأنت أعجز من تارك الغُسل يوم الجمعة؛ فإنّه لا يزال في طُهرٍ إلى الجمعة الاُخرى»(د).
(مسألة 6) :

إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء، بل لأمرٍ آخر كعدم التمكّن من استعماله، أو لفقد عوض الماءمع وجوده فلا يبعد[13] جواز تقديمه أيضاً[14] يوم الخميس، وإن كان الأولى[15] عدم قصد الخصوصيّة والورود، بل الإتيان به برجاء المطلوبيّة.

**************************
[13] فيه إشكال. المرعشي.
[14] رجاءً. آل ياسين، حسن القمّي.
* فيه إشكال. (الخوئي).
[15] بل الأحوط، ولايُترك. حسين ‏القمّي.
* بل الأحوط. (الكوه كَمَرَئي، محمد رضا الگلپايگاني، الروحاني، اللنكراني).
(أ) المستدرك: باب 3 من أبواب الأغسال المسنونة، ح3.
(ب) الوسائل: باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.
(ج) المصدر السابق، ح3.
(د) المصدر السابق، ح2.
* بل لا يُترك الاحتياط بهذا النحو. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* بل الأحوط عدم قصد الورود. (المرعشي).
* بل هوالمتعيّن. (تقيالقمّي).
* بل المتعيّن. (السيستاني).


(مسألة 7) :

إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غُسله،ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان، والعدول منه إلى غسلٍ آخر[16] مستحبّ،إلاّ إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين[17].

**************************
[16] فيه تأمّل. حسين‏ القمّي.
[17] قد مرّ في باب الجنابة ما له ربط بالمقام. المرعشي.


(مسألة 8) :

الأولى إتيانه قريباً من الزوال، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه، كما مرّ.
(مسألة 9) :

ذكر بعض العلماء: أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو من وجه[18]، وإن لم يكن واضحاً[19]. وأمّا أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه[20]، وإن قلنا بكونه قضاءً[21] كما هو الأقوى[22].

**************************
[18] يشكل الاعتماد على مثل هذه الوجوه. زين الدين.
[19] الأولى التعبير بأنّه إن لم يكن لهذا القول دليل واضح، ولكنّه لايخلو من وجه. مفتي الشيعة.
[20] كما أنّه قد مرّ أنّ الأولى في التقديم ليلة الجمعة الإتيان به رجاءً، بخلاف التقديم يوم الخميس. اللنكراني.
[21] كونه قضاءً غير معلوم. محمد تقي الخونساري، الأراكي.
* غير معلوم، والأحوط أن ينوي به القربة المطلقة. (الشريعتمداري).
* وقد مرّ أن الأحوط الإتيان به بقصد الرجاء، لا القضاء. (المرعشي).
* محلّ تأمّل. (اللنكراني).
[22] في قوّته تأمّل، بل منع. الجواهري.
* فيه تأمّل. (الإصفهاني، عبداللّه‏ الشيرازي).
* قد مرّ. (حسين‏القمّي).
* فيه تأمّل، والأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة من دون تعرّض للأداء أوالقضاء. (الإصطهباناتي).
* في القوة إشكال، والاحتياط لا يُترك. (الخوئي).
* لاقوّة فيه. (الآملي).
* لكنّ الأقرب كونه أداءً إلى الغروب من يوم الجمعة، كما تقدّم. (محمد الشيرازي).
* قد مرّ منعه. (السيستاني).


(مسألة 10) :

إذا نذر غُسل الجمعة وجب عليه[23]، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة[24]، والأحوط[25] قضاؤ[26] يوم السبت، وكذا إذا تركه سهواً، أو لعدم التمكّن منه فإنّ الأحوط قضاؤ[27]، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلاّ مع التعمّد.

**************************
[23] أداء النذر، لا عنوان غسل الجمعة، كما مرّ نظيره. الخميني.
* الواجب هو الوفاء بالنذر، لا عنوان غسل الجمعة. (اللنكراني).
[24] لايُترك الاحتياط بإتيانه إلى يوم السبت. الكوه كَمَرَئي.
[25] لايُترك. المرعشي.
* الأولى، وكذا فيما بعده (السيستاني).
[26] لا وجه لهذا الاحتياط مطلقاً، سواء تعلّق النذر بغسل الجمعة بعنوانه المعيّن الشامل على المقدّم منه يوم الخميس والمؤّر منه يوم السبت قضاءً، أم تعلّق بغسلها في خصوص يومها، فإنّه على الأوّل يوم السبت داخل في العنوان، وفي الثاني يوم السبت أجنبيّ عن متعلّق النذر، ومن هنا يعلم أنّ وجوب الكفّارة إنّما هو على الفرض الثاني على تقدير الحنث، دون الفرض الأوّل. أحمد الخونساري.
* لا بأس بتركه، ولا سيّما في فرض السهو، أو عدم التمكّن منه. (الخوئي).
[27] بل الأولى. محمد الشيرازي.
* وإن كان الأظهر عدم الوجوب؛ لعدم الدليل. (تقي القمّي).


(مسألة 11) :

إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحّة[28]، خصوصاً[29] إذا قصد الأمر الواقعيّ[30] وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز[31] أو يوم السبت. وأمّا لو قصد غسلاً آخر غير غسل الجمعة، أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر ففي الصحّة إشكال[32]، إلاّ إذا قصد الأمر[33] الفعلي الواقعيّ[34] وكان الاشتباه في التطبيق.[35]

**************************
[28] بل هو الأقوى. الفاني.
* في الصحّة إشكال، وكذا في اشتباه الجمعة بغير الجمعة. (محمد الشيرازي).
* إلاّ إذا كان نظره أنّه لو كان في الواقع يوم الجمعة لم يقصد الامتثال، فحينئذٍ يبطل من جهة عدم وجود القصد. (مفتي الشيعة).
[29] بل تختصّ الصحّة بهذه الصورة. تقيالقمّي.
[30] لا إشكال في الصحّة في هذا الفرض، وكذا في العكس. حسين‏القمّي.
* هذا هو معيار الصحّة في جميع فروض المسألة. (مهدي الشيرازي).
* لا إشكال حينئذٍ في الصحّة. الحكيم.
* لا إشكال في الصحّة في هذا الفرض، وكذا لا إشكال في الصحّة إذا قصد الأمر الواقعي في الصورة الآتية، وللصحّة وجه فيما عدا هذين الفرضين. (زين الدين).
* لا إشكال في الصحّة حينئذٍ. (حسن‏القمّي).
[31] مشكل. محمد رضا الگلپايگاني.
[32] بل الأقوى عدم الصحّة مطلقاً. البروجردي.
* بل منع، إلاّ في الصورة المذكورة. (الخميني).
* الأقوى عدم  الصحّة. (المرعشي).
* بل منع. (زين الدين).
* إذا كان الغسل مستحبا نفسيا فلا إشكال في الصحّة. (مفتي الشيعة).
* بل منع في غير مورد الاستثناء. (اللنكراني).
[33] الأقوى البطلان مطلقاً. محمد رضا الگلپايگاني.
[34] بل حتّى في هذا الفرض في الصورة الاُولى؛ لما مرّ من احتمال أن يكون قصدغُسل الجمعة دخيلاً في تحقّقه، وكذا في الصورة الثانية إذا كان الغسل المأمور به متقوّماً بقصد الغاية الخاصّة، كما لم نستبعد ذلك في الأغسال الفعليّة. السيستاني.
[35] بل الصحّة مطلقاً لا تخلو من قوّة. الجواهري.


(مسألة 12) :

غُسل الجمعة لا يُنقَض[36] بشيءٍ[37] من الحدث[38]
الأصغر والأكبر[39]؛ إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل.
**************************
[36] محلّ تأمّل، ولكن لا يستحبّ إعادته. الخميني.
* نعم، بالنسبة إلى استحباب إيقاع صلاة الجمعة ينقض هذا، ولا ينقض أصل استحباب الغسل. (مفتي الشيعة).
[37] بل ينقض على ما مرّ من استحبابه للفعل أيضاً من هذه الجهة إذا كان حدوث أحدهما قبله. الإصطهباناتي.
* لكن بالنسبة إلى الأعمال المشروطة بالطهارة ينقض أثره. (الفاني).
* فيه إشكال. (المرعشي).
[38] ولكن تنتقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب آثارها. السيستاني.
[39] مرّ أ نّه يستحبّ للفعل أيضاً، فمن هذه الجهة ينقضه الحدث الأصغر والأكبر. الجواهري.
* فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page