طباعة

التيمم بدل غسل الجمعة

(مسألة 14) :

إذا لم يقدر على الغُسل لفقد الماء أو غيره يصحّ[1] التيمّم[2] ويجزئ[3]، نعم، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط[4] الاغتسال لإدراك المستحبّ[5].
**************************
[1] محلّ إشكال، فالأحوط إتيانه رجاءً. الخميني
* ويؤتى به رجاءً. (مفتي الشيعة).
[2] بدليّة التيمّم عن الأغسال والوضوءات المستحبة غير ثابتة. نعم، لا بأس به برجاءالمطلوبية. الشاهرودي.
* فيه نظر، ولا بأس به رجاءً. (الميلاني).
* لا يخلو عن نظر وتأمّل، والأحوط أن يأتي به برجاء المطلوبية.(البجنوردي).
* فيه تأمّل. (الشريعتمداري).
* يؤتى به رجاءً. (السبزواري).
* فيه تأمّل، ولا بأس بإتيانه رجاءً. (حسن‏القمّي).
* محلّ إشكال، والأولى الإتيان به رجاءً. (اللنكراني).
[3] يأتي به رجاءً. حسين‏القمّي.
* لم يثبت بدليّة التيمّم عن الوضوءات والأغسال غير الرافعة للحدث. نعم، لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية. (البروجردي).
* فيه إشكال، والأحوط الإتيان به رجاءً. (عبدالهادي الشيرازي).
* فيه تأمّل، ويأتي به رجاءً. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* نعم، إذا كان واجداً للماء بقدر الوضوء فالأقوى عدم إجزائه عن الوضوء فيما يشترط فيه الطهارة. (الفاني).
* فيه إشكال، بل منع. (المرعشي، السيستاني).
* لا بأس بالإتيان به رجاءً، وإن لم تثبت البدليّة عنه. (محمد رضا الگلپايگاني).
[4] الأفضل. الفاني.
* لا مجال لهذا الاحتياط بعد البناء على صحة التيمّم عند فقد الماء وغيره، كما هو الأقوى. (الآملي).
* لولم يكن أظهر. تقيالقمّي.
[5] فيه إشكال، فالأحوط الإتيان به رجاءً. الإصفهاني.
* لعلّ المراد رجاءً لدرك المستحبّ. (عبداللّه‏ الشيرازي).