الثالث:
غُسل يومَي العيدَين: الفِطر والأضحى: وهو من السنن المؤّدة، حتّى أ نّه ورد في بعض الأخبار: «أ نّه لو نَسي غُسل يوم العيد حتّى صلّى إن كان في وقتٍ فعليه أن يغتسل ويُعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته»(أ). وفي خبر آخر عن غسل الأضحى؟، فقال عليهالسلام: «واجب، إلاّ بمِنى»(ب). وهو منزَّل على تأكّد الاستحباب؛ لصراحة جملة من الأخبار(ج) في عدم وجوبه. ووقته: بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل إلى الغروب[1]، والأولى عدم نيّة الورود[2] إذا أتى به بعد الزوال[3]، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد؛ لتكون مع الغُسل. ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ويبالغ في التستّر، وأن يقول عند إرادته: «اللهمّ إيماناً بك،
وتصديقاً بكتابك، واتّباعَ سنّة نبيّك[4]»، ثمّ يقول: «بِسمِ اللّه» ويغتسل،
ويقول بعد الغُسل: «اللهمّ اجعله كفّارةً لذنوبي، وطهوراً لِديني، اللهمّ أذهِب عنّي الدَنَس». والأولى إعمال هذه الآداب في غُسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لابقصد الورود؛ لاختصاص النصّ بالفطر.
وكذا يستحبّ[5] الغُسل في ليلة الفطر[6]، ووقته من أوّلها إلى الفجر، والأولى[7] إتيانه أوّل الليل، وفي بعض الأخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل»(أ). والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً، لا بقصد الورود؛ لاختصاص النصّ بليلة الفطر.
**************************
[1] بل هو الأقوى. (البروجردي).
* وهوالأقوى. (الشريعتمداري).
* ولايخلو من قوّة. (المرعشي).
* ولعلّه الأقوى. (زين الدين).
* وهو غير بعيد. (محمد الشيرازي).
* وهوالأظهر. (تقيالقمّي، السيستاني).
[2] بل الأحوط، ولا يُترك. حسين القمّي.
[3] بل يأتي به برجاء المطلوبية. زين الدين.
(أ) الوسائل: باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة، ح3.
(ب) الوسائل: باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة، ح4.
(ج) الوسائل: باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1.
[4] محمّدٍ صلى الله عليه وآله على مافي الإقبال. حسين القمّي.
* محمد صلى الله عليه وآله. (مهدي الشيرازي).
* والأولى أن يزيد بعد «نبيّك» لفظة «محمد صلى الله عليه وآله»؛ لذكره في بعض كتب الآداب والسُنَن. (المرعشي).
[5] لم يثبت استحبابه. تقيالقمّي.
[6] لم يثبت استحبابه، وكذا الأغسال الآتية في «السادس» وما بعده إلى آخر هذا الفصل. السيستاني.
[7] بل الأحوط بعد أول الليل يأتي [به] رجاءً. حسن القمّي.