التاسع[1]:
يوم[2] النصف من شعبان[3].
العاشر:
يوم المولود[4]: وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.
**************************
[1] يأتي به رجاءً، نعم، يستحبّ ليلة النصف من شعبان. الخميني.
[2] لم يثبت استحبابه. تقيالقمّي.
[3] لم نظفر بدليله، نعم، ورد استحبابه في ليلة النصفج. (حسين القمّي).
* استحبابه مشكل، فليقصد الآتي به الرجاء. (المرعشي).
* الظاهر ليلة النصف بدل اليوم. (السبزواري).
* لعلّ المراد ليلة النصف من شعبان. (زين الدين).
* يأتي به وبالعاشر والثاني عشر والثالث عشر رجاءً. (اللنكراني).
[4] على ما حُكي عن السيّد والشهيد قدّس سرّهما. حسين القمّي.
* يأتي رجاءً كيوم التاسع من ربيع الأوّل ويوم دحو الأرض. (الخميني).
* فيه إشكال. (المرعشي).
(أ) الوسائل: باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ح3.
(ب) إقبال الأعمال: ص844، فيما يتعلق بشهر ذي الحجّة.
(ج) الوسائل: باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة، ح1
* يؤتى بالغسل فيه وفيما بعده من الأيام المذكورة وليالي الجمعة برجاء المطلوبية. (زين الدين).
* لم نجد مدركاً معتبراً له. (تقيالقمّي).
* يغتسل فيه رجاءً. (مفتي الشيعة).
الحادي عشر:
[5] يوم النيروز.
الثاني عشر:
يوم[6] التاسع من ربيع الأوّل[7].
**************************
[5] لا اعتبار بمدرك الحكم. تقيالقمّي.
[6] ليس عليه دليل معتبر. تقي القمّي.
[7] على ما نقله المجلسي رحمهالله من إخبار أحمد بن إسحاق بفعلهأ.(حسينالقمّي).
* فيه إشكال، فلا يُترك الرجاء. (المرعشي).
* باعتبار أنّه يوم عيد، وأنّ الغسل مستحبّ في كلّ يوم عيد. (مفتي الشيعة).
الثالث عشر:
[8] يوم دَحوِ الأرض[9]: وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
الرابع عشر:
كلّ ليلة من ليالي الجمعة[10] على ما قيل، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود[11].
**************************
[8] هذا مثل سابقه. تقي القمّي.
[9] على ما نُسب إلى الأصحاب. حسينالقمّي.
* فيه إشكال. (المرعشي).
* مشهور لم يرد فيه نصّ خاصّ. (مفتي الشيعة).
[10] لم يذكر له دليل، إلاّ أنّه يستفاد من فحوى بعض الروايات. مفتي الشيعة.
[11] على الأحوط الأولى. محمد الشيرازي.
(أ) راجع المستدرك: باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة، ح4.
(مسألة 19) :
لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، إلاّ غُسل الجمعة، كما مرّ، لكن عن المفيد: استحباب قضاء غُسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد: استحباب[12] قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح[13]، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
**************************
[12] والعمل به فضيل، وإن كان المشهور أحوط. محمد الشيرازي.
[13] لا يخلو الأوّل من وجه لو ثبت استحباب الأصل. الحكيم.
* الوجه واضحّ ولكنّه غير مقبول عندهم من جهة التوقيت من باب تعدّد المطلوب وتنقيح المناط في بعض الموارد، كغسل الجمعة. مفتي الشيعة.
(مسألة 20) :
ربّما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، ووجهه[14] غير واضح[15]، ولا بأس به لا بقصد الورود[16].
**************************
[14] بل لا يخلو من قوّة. الجواهري.
[15] وقد أشرنا إلى وجهه في أوّل الفصل، لكنّه غير مقبول عند الأكثر. مفتي الشيعة.
[16] على الأحوط الأولى. محمد الشيرازي.