أي الّذي يستحبّ[1] عند إرادة الدخول في مكان، وهي: الغُسل لدخول حرم مكّة، وللدخول فيها ولدخول مسجدها[2] وكعبتها. ولدخول حرم المدينة، وللدخول فيها ولدخول مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله[3]، وكذا للدخول في سائر المشاهد[4] المشرّفة للأئمّة عليهمالسلام. ووقتها قبل الدخول[5] عند إرادته، ولا يبعد استحبابها[6] بعد الدخول[7] للكون[8] فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية[9] غُسل[10] واحد[11] في أوّل اليوم، أو أوّل الليل للدخول إلى آخره[12]، بل لا يبعد[13] عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر، كما أ نّه لا يبعد جواز التداخل[14] أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلاً واحداً للجميع[15]، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
(مسألة 1) :
حكي عن بعض العلماء استحباب الغُسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لابقصد الورود.
**************************
[1] الأولى أن يقصد الرجاء في أكثرها. المرعشي.
[2] لم يثبت استحباب الغسل للدخول فيه، وكذا الحال في مسجد النبي صلىاللهعليهوآله وسائر المشاهد المشرّفة، ولا بأس بالإتيان به رجاءً. الخوئي.
* يعني للزيارة. (حسنالقمّي).
* لم نجد له مدركاً. (تقيالقمّي).
* لم يثبت استحباب الغُسل له، وكذا للدخول في المشاهد المشرّفة للائمة عليهمالسلام. (السيستاني).
[3] لدخول المسجد وللدخول في سائر المشاهد يغتسل رجاءً. حسنالقمّي.
* الظاهر أنّ مدركه بهذا العنوان ضعيف. (تقيالقمّي).
[4] لم يُعلم استحبابه لنفس الدخول غير غسل الزيارة. مهدي الشيرازي.
* يأتي [به] رجاء. الخميني.
* يؤتى به برجاء المطلوبية. (زين الدين).
* لم نعثر على دليل يدلّ على استحبابه لنفس الدخول فيها غير غسل الزيارة. (حسينالقمّي).
* مدرك هذا الحكم بهذا العنوان غير ظاهر. (تقيالقمّي).
[5] مع الاتصال العرفيّ احتياطاً. حسينالقمّي.
[6] فيه نظر. الحكيم.
* بل هو قريب جدّاً. (الفاني).
* قد ورد في بعض النصوص قوله عليهالسلام: «وإذا دخلت الحرمين...»(أ)، فيمكن الالتزام باستحباب الغُسل له، وأمّا كفاية الغُسل بعد الدخول عن الغسل السابق فلا وجه للالتزام بها. (تقيالقمّي).
[7] فيه نظر، لابأس بإتيانها رجاءً. حسينالقمّي.
* قد ورد ذلك في البعض، وتسريتها إلى الجميع فيها نظر. (زين الدين).
(أ) الوسائل: باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، ح11.
[8] مشكل، ولا بأس به رجاءً، إلاّ في غسل دخول الحرم فالظاهر جواز إتيانه بعد الدخول، بل بعد دخول مكة. حسنالقمّي.
[9] إن كان يقصد عند الغسل في أوّل اليوم أو الليل التشرّف في آخره فهو مشكل. حسينالقمّي.
* بل هو قويّ. (الفاني).
[10] فيه إشكال، بل منع إذا تخلّل الحدث بينهما، وكذا الحال فيما بعده. الخوئي.
[11] يعيده كلّما انتقض. الفيروزآبادي.
* كما هو المشهور، وقد يستفاد من النصوص، لكنّه لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[12] بل يكفيه غسل يومه لليلته، وغسل ليلته ليومه ما لم يُحدِث، وإن استحبّت له الإعادة. زين الدين.
* إلاّ أن يتخلّل الحدث بينهما، وكذا فيما بعده، كما سيجئمنه قدسسره. (السيستاني).
[13] هو أيضاً قريب. الفاني.
[14] لا منافاة بين كفاية غُسل واحد أتى به على وجه القربة للدخول في أماكن متعدّدة؛ لاستحباب الكون فيها مع الطهارة الكبرى وبين استحباب تكرار الغُسل للدخول فيها. الفاني.
[15] مع رعاية اتصال الجميع به عرفاً. حسينالقمّي.
* بل يغتسل لكلّ سببٍ غسلاً برأسه إذا أراد الحصول على ثواب الجميع، نعم، له الاكتفاء بواحدٍ لو أتى به بقصد القربة لحصول الغرض، وهو استحباب الكون على الطهارة في تلك البقعة مثلاً. (الفاني).