(مسألة 1) :
حُكي عن المفيد استحباب الغُسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة، ولا وجه له[1]. وربّما يعدّ من الأغسال المسنونة: غُسل المجنون إذا أفاق، ودليله غير معلوم، وربّما يقال: إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لكن على هذا يكون من غُسل الجنابة الاحتياطيّة، فلا وجه لعدّها منها، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً فإنّ هذه ليست من الأغسال المسنونة.
**************************
[1] لعلّ مراده قدسسره الغسل بالفتح، فيكون وجهه الاحتياط لدفع النجاسه المظنونة. زين الدين.
(مسألة 2) :
وقت الأغسال المكانيّة كما مرّ[2] سابقاً: قبل الدخول فيها، أو بعده لإرادة البقاء[3] على وجه، ويكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه، وفي أوّل الليل لليلته، بل لا يخلو كفاية[4] غُسل الليل للنهار[5] وبالعكس من قوّة[6]، وإن كان دون الأوّل في الفضل، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور، وأمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل[7] إلى آخر العمر،[8] وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها[9] فوراً ففوراً.
**************************
[2] مرّ الكلام حوله في فصلها. تقي القمّي.
[3] تقدّم في فصل الأغسال المكانيّة أنّ ذلك قد ورد في البعض، وتسريته إلى الجميع فيها نظر. زين الدين.
[4] لا يخلو من نوع تأمّل. حسين القمّي.
* فيه تأمّل. (الحكيم).
[5] إطلاقه لما إذا اغتسل أوائل الليل لأواخر النهار مثلاً ممنوع. مهدي الشيرازي.
[6] في القوّة إشكال. السيستاني.
[7] لايبعد أن تكون العبرة بصدق أنّه اغتسل له عرفاً، إلاّ أن يدلّ الدليل على خلافه. حسين القمّي.
[8] المتيقّن أن يتعقّبه بحيث يصدق عرفاً أنّه اغتسل له. مهدي الشيرازي.
* التعميم محلّ تأمّل. (السيستاني).
[9] أفضلية إتيانها. الفاني.
* القاعدة الأولية لاتقتضي الاعتبار المذكور، إلاّ أن تدلّ عليه قرينة حالية أو مقالية أو غيرهما. (تقي القمّي).
(مسألة 3) :
تُنتَقَض الأغسال الفعليّة من القسم الأوّل والمكانيّة بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان، حتّى من النوم على الأقوى[10]، ويحتمل عدم[11] انتقاضها بها[12]، مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم، لكنّ الظاهر ما ذكرنا.
**************************
[10] على الأحوط. عبداللّه الشيرازي.
[11] وقد اختاره قدسسره في فصل مقدّمات الإحرام. السبزواري.
[12] وهو أقرب. محمد الشيرازي.