طباعة

إجزاء الأغسال المستحبة عن الوضوء

(مسألة 4) :

الأغسال المستحبّة[1] لا تكفي عن الوضوء[2]، فلو كان محدِثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها، قبلها أو بعدها، والأفضل قبلها[3]، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّاً.
**************************
[1] بل الأغسال المذكورة بجميع أقسامها وأنواعها مطلقاً، أي التي ثبت استحبابها بالدليل الخاصّ، أو بقاعدة التسامح لا تغني عن الوضوء. مفتي الشيعة.
[2] كفايتها عنه لا تخلو من قوّة. الجواهري.
* لا يبعد الكفاية. (الفيروزآبادي).
* بل تكفي في وجهٍ قويٍّ مع ثبوت استحبابها الشرعي من غير ناحية التسامح. (آل‏ياسين).
* على الأحوط، كما مرّ، وإن كان الأقوى الكفاية، لكن فيما ثبت استحبابه الشرعيّ، لا فيما يؤتى به تسامحاً أو رجاءً، فلا يُترك الوضوء فيما لم يحرز استحبابه الشرعيّ. الكوه كَمَرَئي.
* على الأحوط. (الحكيم، محمد الشيرازي).
* الأظهر في مثل غُسل الجمعة والعيدين وليالي القدر وغُسل الإحرام ونحوها، ممّا ثبت استحبابه بدليل معتبر أنّه لا يلزم بعده الوضوء، فيقدّمه عليه، ولو أخّره عنه نوى الاحتياط. (الميلاني).
* الأقوى كفاية كلّ غسل مشروع عن الوضوء، إلاّ غسل المستحاضة المتوسّطة فالأحوط فيه مصاحبته الوضوء. (الفاني).
* الأظهر كفاية كلّ غُسل ثبت استحبابة شرعاً عن الوضوء، من دون فرق بين غسل الجمعة وغيره. نعم، التيمّم البدل من الأغسال المستحبّة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط الذي لا ينبغي تركه، وإن كان الأقرب الكفاية في الأغسال المستحبة التي ثبت استحبابها بالدليل، لا بقاعدة التسامح، فلا يجب الوضوء معها. (زين الدين).
* بل الظاهر أنّها تكفي مع ثبوت استحبابها الشرعيّ من غير ناحية التسامح. (حسن‏القمّي).
* الأقوى كفايتها.  (تقيالقمّي).
* على الأحوط، والأظهر الكفاية في الغسل الثابت استحبابه كغسل الجمعة. (الروحاني).
* الأظهر كفايتها عنه، كما تقدّم. (السيستاني).
* الظاهر الكفاية إذا كان استحبابه ثابتاً. (اللنكراني).
[3] ينبغي رعاية تقديمه على الغسل. المرعشي.