(مسألة 6) :
نقل عن جماعة: كالمفيد والمحقّق والعلاّمة والشهيد والمجلسي: استحباب الغُسل نفساً[1]، ولو لم يكن هناك غاية مستحبّهأو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: «إنّ اللّه يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين»(أ) وقوله عليهالسلام: «إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل»(ب)، وقوله عليهالسلام: «أيّ وضوءٍ أطهر من الغُسل؟»(ج)، «وأيّ وضوءٍ أنقى من الغسل؟»(د)، ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات(ه) من دون ذكر سبب أو غاية، إلى غير ذلك، لكنّ إثبات المطلب بمثلها مشكل[2].
**************************
[1] قد تقدّم الكلام فيه في بابَي الوضوء وغُسل الجنابة. المرعشي.
[2] ثبوته لا يخلو من قوّة. الجواهري.
* بل إثبات الاستحباب في كثير ممّا مرّ من الأغسال المندوبة مشكل، والأحوط الإتيان بها رجاءً. (آل ياسين).
* وإن كان الاستحباب غير بعيد. (محمد الشيرازي).
(أ) البقرة: 222.
(ب) الوسائل: باب 11 من أبواب الوضوء، ح3.
(ج) الوسائل: باب 33 من أبواب الجنابة، ح1 و 4 و 8.
(د) الوسائل: باب 34 من أبواب الجنابة، ح4.
(ه) الوسائل: باب 44 من أبواب أحكام المساجد، ح22.
* لا يخلو الاستدلال المزبور من وجه قويّ، ولكنّ الاحتياط لايُترك. (تقي القمّي).