طباعة

حكم الطلب عند الخوف أو الحرج أو اختلاف الأرض

(مسألة 14) :

يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله[1] من لصّ أو سبع أو نحو ذلك، كالتأخّر عن القافلة[2]، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تُتَحمّل[3].

**************************
[1] المعتدّ به. الخميني، السيستاني.
* في الجزم بسقوط الطهارة المائية في هذه الصورة على نحو الإطلاق تأمّل؛ فإنّ الحديث المتضمّن للخوف على المال ضعيف. (تقيالقمّي).
[2] التأخّر عن القافلة لا يسقط وجوب الطلب، إلاّ إذا أوجب خوفاً على نفسه أو ماله، أو سبّب له حرجاً لا يتحمّل. زين الدين.
* الموجب للخوف على نفسه أو ماله، لا مطلقاً. (الروحاني).
[3] أي عادةً بحسب حال نفسه. السيستاني.


(مسألة 15) :

إذا كانت الأرض في بعض الجوانب[4] حَزْنة وفي بعضها سَهْلة يُلِحق[5] كلاًّ حكمه[6] من الغَلْوَة والغلوتين[7].
**************************
[4] ومنه يعلم حكم ما لو كان كلّ جانبٍ أو بعضه مختلفاً حُزونةً وسُهُولةً، وأنّه حينئذٍ لابدّ من ملاحظة الأكثرية في كلّ جانب. المرعشي.
[5] ولو كان في كلّ جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة، لكن لا يُترك الاحتياط بغلوة سهمين. الخميني.
[6] وكذا إذا كان بعض الجوانب بعضه حَزنة وبعضه سهلة، لكن بالتوزيع. الإصطهباناتي.
[7] والأحوط الطلب بمقدار غلوتين. أحمد الخونساري.
* وإذا كان الجانب الواحد منها بعضه حزناً وبعضه سهلاً لحقه حكم السهلة على الأحوط، فلابدّ فيه من الغلوتين. (زين الدين).
* أي من الرمية أو الرميتين. (مفتي الشيعة).