• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التيمّم لصلاة أو غاية ضاق وقتها لايبيح غيرها

(مسألة 30) :

التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلاّ الصلاة الّتي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة اُخرى غير تلك الصلاة، ولو صار فاقداً للماء حينها[1] بل لو فقد الماء[2] في أثناء الصلاة[3] الاُولى أيضاً لا تكفي لصلاة اُخرى[4]، بل لابدّ من تجديد التيمّم لها، وإن كان يحتمل[5] الكفاية في هذه الصورة[6].

**************************
[1] أو بعدها بقدر غير متّسع للطهارة المائيّة. المرعشي.
[2] لاتبعد كفايته. الرفيعي.
[3] لاتبعد كفايته لصلاة اُخرى، بل ولو فقد بعدها بلا فصل بحيث لم يسع الوقت للتوضّـؤ أو الاغتسال به. الشاهرودي.
* الأظهر أنّه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاة كما سيجيء، وكذا فيما بعدها إذا لم يتّسع الزمان للطهارة المائية، ففي هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيمّم لصلاةٍ اُخرى، حتّى مع التمكّن من الوضوء أثناء الصلاة الاُولى على وجه لا يستلزم وجود المنافي لها، واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لانتقاض التيمّم بالنسبة إلى ما بعدها ولو من بقية تلك الصلاة بعيد. (السيستاني).
[4] على الأحوط. البروجردي.
* الأوجه الكفاية، وكذا لو طرأ مسوّغ آخر قبل التمكّن من الوضوء. (عبدالهادي الشيرازي).
* الظاهر كفايته لها. (مهدي الشيرازي).
* يكفي تيمّمه الأول للصلاة الاُخرى في هذه الصورة، ويكفي لها أيضاً إذا فقد الماء بعد الصلاة الاُولى بمقدار لايسع الطهارة المائية، ولكنّ الأحوط تجديد التيمّم فيهما. (زين الدين).
[5] وهو الأظهر. الفيروزآبادي.
* بل هو قويّ؛ لصدق عدم الوجدان حينئذٍ ولو بملاحظة عدم تمكّنه من تحصيل الوضوء حين صلاته ولا قبلها، نعم، مع التمكّن منه حالها بلا لزوم محذور فعل كثير الأقوى عدم الكفاية؛ لصدق وجدانه حين تيمّمه، فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله، كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوّة. (الإصفهاني).
* بل الصورة الاُولى أيضاً إذا كان الفقدان مقارناً للفراغ من الصلاة الاُولى، بل قبل تخلّل مقدار زمان الوضوء بين الصلاتين. (آل ياسين).
* وهو الأقرب مع عدم التمكّن من الوضوء في أثناء الصلاة. (الكوه‏كَمَرَئي).
* كفايته عن تجديده لغاية اُخرى في الصورة المذكورة لايخلو من قوّة، وإن كان الأحوط تجديده. (جمال الدين الگلپايگاني).
* احتمالاً بعيدا. (صدر الدين الصدر).
* بل هو الأقوى، ولا يبعد ذلك لو فقده بعد الصلاة بمقدار لا يسع الطهارة المائيّة. (الحكيم).
* بل لا يخلو من قوّة. (أحمد الخونساري).
* بل الأقوى الكفاية. (الشريعتمداري).
* بل هو الأقوى، وكذا في الصورة الاُولى إذا لم يكن زمان الوجدان كافيا للطهارة المائية. (الفاني).
* بل لا يبعد. (الخميني، محمد رضا الگلپايگاني).
* ولعلّه الأقرب، لكنّ ذلك في صورة عدم التمكّن من الوضوء في أثناء الصلاة بدون لزوم محذور من المحاذير الشرعية، ككثرة الفعل، أو الانحراف عن القبلة ونحوهما، وإلاّ فعليهِ الوضوء في حال الصلاة. (المرعشي).
* وهو الأقوى؛ لصدق عدم الوجدان، نعم، مع التمكّن منه حالها بلا لزوم محذور فعل الكثير فالأقوى عدم الكفاية؛ لصدق وجدانه، فلا يجدي بالنسبة إلى سائر أعماله. (الآملي).
* وهو الأقوى، وكذا لو فقد بعدها بحيث لايسع الوقت للطهارة المائية، وإن وسع لتجديد التيمّم. (السبزواري).
* وهو الأوجه. (محمّد الشيرازي).
* بل هو الأقوى في هذه الصورة، وفي تلك الصورة أيضاً إذا لم يكن مجال للطهارة المائية، فإنّ التراب أحد الطهورين يكفي عشر سنين. (تقي القمّي).
* الأوجه الكفاية بناءً على تعيّن التيمّم عند الضيق وعدمها بناءً على عدم التعيّن كما هو الأظهر. الروحاني.
[6] بل الأقوى هو الكفاية في الصورة الأخيرة، فلا وجه لتجديده ما دام العذر مستمرّاً، وعلى هذا فلو فقد الماء بعد الصلاة ولم يسعِ الوقت للطهارة المائية وإن وسع بتجديد التيمّم فلا يحتاج إلى تجديد التيمّم. مفتي الشيعة.


(مسألة 31) :

لا يستباح[7] بالتيمّم[8] لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الاُخر[9]، حتّى في حال الصلاة[10]، فلا يجوز له[11] مسّ كتابة القرآن[12] ولو في حال الصلاة[13]، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة[14].
**************************
[7] على الأحوط. الخميني.
* بل يستباح به كلّ غاية بشرط تحقق الموضوع؛ فإنّ التراب أحد الطهورين. (تقي القمّي).
* بل يستباح بالطهارة الحاصلة لهذه الغاية؛ لأنّ هذه الطهارة واقعية حين الصلاة ما دام غير متمكّن من استعمال الماء، فيصحّ بهذا التيمم الإتيان بالغايات المشروطة بها. نعم، الأحوط الاقتصار على خصوص الصلاة التي ضاق وقتها وترك قراءة العزائم، وترك مسّ المصحف، وإن كان بدلاً عن الغسل. (مفتي الشيعة).
[8] هذا يتمّ بناءً على كون التيمّم مبيحاً، أمّا بناءً على الرافعيّة فلا وجه للتبعيض، ولمّا كان ظاهر الأدلّة مثل قوله عليه‏السلام: «يكفيك الصعيد عشر سنين»أ هو الثاني فجميع الغايات المترتّبة على المائيّة تجوز بالترابيّة، ولكن إلى نهاية تأثيره، وهو عدم الماء، أو عدم التمكّن من استعماله، فمع وجوده والتمكّن يبطل بذاته. (كاشف الغطاء).
[9] إلاّ ما كان مشاركا معها في الضيق. السيستاني.
[10] فيه تأمّل، بل لا يبعد استباحتها حال الصلاة. الإصفهاني.
* التي لاتكليف بها ولو استحباباً في خصوص هذا الوقت ولو عرضا، وكذا في المسألة الخامسة والثلاثين. (مهدي الشيرازي).
* احتمالاً قوّياً. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* بل يجوز ما دامت وظيفته التيمّم. (الفاني).
* لاتبعد الاستباحة في هذا الحال. (السيستاني).
[11] فيه نظر. محمد تقي الخونساري، الأراكي.
* نعم، لو كان المسّ واجباً مضيّقاً فلا بأس به. (الآملي).
[12] إلاّ إذا لزمت المبادرة إليه قبل انتهاء الصلاة. الحكيم.
(أ) الوسائل: باب 23 من أبواب التيمّم، ح4.
* على الأحوط، وإن كان لا يبعد الجواز. (عبدالهادي الشيرازي).
* الأظهر جوازه، وكذا قراءة العزائم في حال الصلاة. (الروحاني).
[13] الفرق بين مجوّزية التيمّم للوقوف في المسجد عند أقصريّة زمانه عن زمان الغسل وبين مجوّزية التيمّم للمسّ في الآن غير المتمكّن من الوضوء مع أقصريّة زمانه عن زمان الوضوء نظر جدّاً. ووجه الإشكال ظاهر لمن تأمّل وتدبّر. آقا ضياء.
* الأقرب الجواز في حال الصلاة. (الكوه‏كَمَرَئي).
* فيه تأمّل. (أحمد الخوانساري).
* إحتمال الجواز في صورة لزوم المسارعة إلى المسّ كما لو كان منذور الإتيان في تلك السّاعة التي هو في الصلاة لا يخلو عن قوّة إن لم يناقش في انعقاد النذر. (المرعشي).
* الأقوى الجواز في تلك الحالة. (محمد رضا الگلپايگاني).
* إلاّ إذا وجب عليه مسّ كتابة القرآن قبل الفراغ من الصلاة أو بعدها بدون فصل يسع الوضوء. (زين الدين).
[14] مطلقاً. الفيروزآبادي.
* على الأحوط. (جمال الدين الگلپايگاني).
* على الأحوط الأولى. (السبزواري).
* على الأحوط الذي لاينبغي تركه. (محمّد الشيرازي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page