الثامن :
عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعيّ، كما إذا كان الماء[1] في آنية الذهب أو الفضّة[2]، وكان ظرفه منحصراً فيها بحيث لا يمكن تفريغه[3] في ظرف آخر[4]، أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنّه ينتقل[5] إلى التيمّم[6]، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة اُخرى[7].
**************************
[1] هذا مبنيّ على حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة في غير الأكل والشرب، وقد تقدّم أنّها مبنيّة على الاحتياط. الخوئي.
[2] تقدّم الكلام عن هذه المسألة في مبحث الأواني، فليرجع إليه. آل ياسين.
* تقدّم التفصيل في الوضوء والغسل في آنية الذهب والفضة أو المغصوب. (صدر الدين الصدر).
* على الأحوط فيهما. (الفاني).
* بناءً على حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب أيضا، كما هو الأحوط. السيستاني.
[3] بل وفيما إذا كان متمكّناً من التفريغ في المغصوب مطلقاً، وفي الإناءين إذا كان استعمالاً عُرفاً، ومجرّد قصد التفريغ لا يجوّز التصرّف، إلاّ إذا كان التفريغ واجباً أو جائزاً. عبداللّه الشيرازي.
* ولا إخراج الماء منه بنحو غير محرّم، وقد تقدّم الكلام المرتبط بالمقام في باب الوضوء. (المرعشي).
[4] ولا إخراج الماء منه بوجه لا يكون محرّماً، كما لو أخذه منه بتوسيط صبيّ أو حيوان أو بقصد التفريغ على أعضائه أو فيما لا يعدّ الأخذ تصرّفاً فيه عرفاً وإلاّ لم ينتقل إلى التيمّم. حسين القمّي.
* تقدّم الكلام فيه في مبحث الأواني، وفي المسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التيمّم. (زين الدين).
* أو تمكّن منه، ولكن كان التفريغ إعمالاً للإناء فيما اُعدّ له، أو فيما يسانخه، وكان التوضّؤ أو الاغتسال منه مباشرة أيضا كذلك، وقد مرّ توضيح ذلك في بحث الأواني. وأمّا إذا لم يكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقّفا عليه فلا تصل النوبة إلى التيمّم. وكذا إذا فرض كون التفريغ واجبا ولم يمكن إلاّ بالتوضّؤ أو الاغتسال ـ كما مرّ منه قدسسره في شرائط الوضوء ـ ففي هذه الموارد تتعيّن الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها، كما مرّ في بحث الأواني. هذا في آنية الذهب والفضة، وأمّا المغصوب فينتقل الأمر فيه إلى التيمّم إذا كان الوضوء أو الغسل تصرّفا فيه، أو متوقّفا عليه مطلقا. (السيستاني).
[5] فيه نظر، وكذا ما بعده، كما تقدّم. الحكيم.
* للمناقشة في الانتقال مجال واسع؛ لكون المقام داخلاً في باب التزاحم، وعدم كون ماليس له البدل مقدّماً. نعم، التيمّم طريق الاحتياط. تقي القمّي.
[6] نعم، لو توضّأ بالاغتراف يمكن تصحيح الوضوء، فإنّه يصدق عليه واجد الماء وإن كان آثماً؛ للاغتراف. مفتي الشيعة.
[7] هذا إذا كانت تلك الجهة خارجية كي يتحقّق التزاحم، وأمّا إذا كانت داخلية ككون الماء غصباً أو مضرّاً فيدخل في باب التعارض. تقي القمّي.