وإذا وجد فاقِدُ الطهورين ثلجاً أو جمداً قال بعض العلماء بوجوب[1] مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجرِ[2]، ومع عدم إمكانه حُكِمَ بوجوب التيمّم بهما[3]، ومراعاة هذا القول[4] أحوط[5]، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء[6]،
**************************
[1] لايخلو وجوبه من قوّة، وأمّا التيمّم به فلايجوز. جمال الدين الگلپايگاني.
[2] المدار على بلّ الجسد بالماء وإمكان المسح ببقية البلّة، وحينئذٍ فيجب الوضوء أو الغسل بهما في صورة بلّ أعضاء الوضوء أو الغسل بهما، ومسح الرأس والقدمين ببلّتهما. الفاني.
* بل كان كالتدهين. (المرعشي).
[3] لايصحّ التيمّم بهما. الفاني.
[4] لا يُترك المسح إذا كان يؤثّر نداوةً في الأعضاء مع قضاء الصلاة. عبداللّه الشيرازي.
[5] لكن لا يكتفي بالصلاة مع المسح والتيمّم المزبورين، بل يصلّي كذلك ثمّ يقضيها. الإصفهاني.
* بل لا يُترك الاحتياط بالجمع بين التيمّم به والدَلك مع إمكانه، وعدم لزوم أو حرج لا يتحمّل عادة، ضرر والاّ فيتيمّم به. (حسين القمّي).
* ولكن الأقوى عدم وجوبه. (الكوهكَمَرَئي).
* مع صدق أوّل مرتبة من الغسل يجب، وإلاّ فلا دليل عليه، بل ولا على الاحتياط. (صدر الدين الصدر).
* لا يُترك القسم الأوّل مع إمكانه، وليكن على وجهٍ تتندّى به الأعضاء كالدُهن. (البروجردي).
* لا وجه لمراعاة التيمّم به، نعم، المسح به على أعضاء الوضوء والغسل على وجهٍ تصير نديّة له وجه، فلايُترك الاحتياط. (الشريعتمداري).
* لا يُترك المسح على الأعضاء إن أمكن بحيث تحصل لها النداوة. (المرعشي).
* لا يُترك. (محمد رضا الگلپايگاني).
* لايُترك إن كان بنحو يبلّ المحلّ ولو بنحو التدهين. السبزواري.
* لا تجب مراعاة هذا الاحتياط، وإذا راعاه فلابدّ من قضاء الصلاة. (زين الدين).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه. نعم، إذا أمكن استعمال الثلج بإمراره على مواضع الغسل من الوضوء بنحو يجري الماء على الأعضاء يتعيّن ذلك، ويكون مقدّماً على التيمّم بمراتبه الثلاث إذا لم يكن حرجياً، وإلاّ فيتخيّر بينه وبين التيمّم بما له من المراتب. (الروحاني).
* فإنّه جمع بين التيمّم بالتراب والتيمّم بالثلج، ولكنّ هذا الاحتياط ليس بواجب. (مفتي الشيعة).
* وإن كانت غير واجبة. (اللنكراني).
[6] بل الأقوى كفاية الأداء، ولاينبغي ترك الاحتياط بضمّ القضاء أيضا. محمد الشيرازي.
حكم التيمّم بالثلج
- الزيارات: 1763