(مسألة 3) :
يجوز[1] التيمّم[2] حال الاختيار[3] على الحائط[4] المبنيّ بالطين واللبن والآجرّ[5] إذا طُلِيَ بالطين[6].
**************************
[1] مع رعاية الاحتياط المذكور، وكذا فيما بعده. البروجردي.
[2] والأولى تقديم التراب عليه. المرعشي.
[3] في إطلاقه تأمّل؛ لمكان الفرج منها أحياناً على وجه لا يستوعب تمام الكفّ، نعم، مع الاستيعاب ولو عرفاً لابأس به. آقاضياء.
[4] فيه نظر، نعم، هو كذلك حال عدم التمكّن من التراب، بل ومن مطلق وجه الأرض. حسين القمّي.
* فيه تأمّل. (الإصطهباناتي).
[5] الخالي من التبن، كما يأتي. صدر الدين الصدر.
* مرّ الجواز به، فلا يعتبر الطَلي، وإن كان الاحتياط لاينبغي أن يُترك. (الخميني).
[6] بل مطلقا، كما مرّ. السيستاني.
(مسألة 4) :
يجوز التيمّم بطين الرأس[7] وإن لم يُسحَق، وكذا بحجر الرَحى[8] وحجر النار وحجر السنّ[9] ونحو ذلك؛ لعدم كونها من المعادن[10] الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمنيّ[11].
**************************
[7] كالطين المستعمل في النجف الأشرف دون المستعمل في بعض البلدان مما لايصدق عليه الأرض. وأمّا الطين الأرمني فالظاهر صدق الأرض عليه. الشاهرودي.
[8] بل كلّ ما يصدق عليه الحجر، ومنه المَرمَر. المرعشي.
[9] بل وحجر المرمر على الأقوى. الخميني.
[10] في فرض صدق اسم الأرض على المذكورات لا إشكال فيه، نعم، يراعى اعتبار التراب مقدّماً على غيره، كما تقدّم. حسين القمّي.
[11] فيه إشكال. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني، الإصطهباناتي).
* قد يقال: إنّه معدن، وعليه فيشكل التيمّم به. (الرفيعي).
* فيه وفي بعض أقسام طين الرأس ممّا كثرت دهنيّته ولونه إشكال. عبداللّه الشيرازي.
*الأحوط اجتناب الطين الأرمني، إلاّ مع الانحصار به، فيتيمّم به ويصلّي، ثم يقضي الصلاة على الأحوط. (زين الدين).
* فيه وفي مثله إشكال. (محمد رضا الگلپايگاني).
(مسألة 5) :
يجوز التيمّم[12] على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.
**************************
[12] على كراهية، بل لايجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض، وسيأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي. اللنكراني.