(مسألة 6) :
إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته[1] أوّلاً [2] ثمّ المسح بها، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال[3].
**************************
[1] في وجوب الإزالة مطلقاً تأمّل، والأقوى وجوب إزالة المقدار الذي ينافي صدق المسح باليد. الجواهري.
* فيه تأمّل، بل إزالته تماماً وإن لم يكن بالغسل لايخلو من الإشكال. (آلياسين).
* وجوبها غير معلوم، نعم، الأحوط مع الإمكان مسح إحدى اليدين بالاُخرى حتى تزول نداوته، أو الصبر عليه حتى ييبس، ثمّ يفركه ويمسح به، وأمّا الغسل بالماء فالأقوى عدم جوازه. (البروجردي).
* إن لم يصدق معه المسح باليد. (الميلاني).
* على الأحوط. (عبداللّه الشيرازي).
* عدم الوجوب أظهر، نعم، ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب، وأمّا الإزالة بالغسل فغير جائز. (الخميني).
* بالفرك ونحوه، ولكن يلزم علوق شيء منه على اليد. (المرعشي).
* على الأحوط، والأحوط مع الإمكان الصبر إلى أن يجفّ ثمّ يفركه و يمسح بها. (محمد رضا الگلپايگاني).
* على الأحوط في الجملة، لا تماما بالمرّة، ولو كان بغير الغسل. (السبزواري).
* وجوب إزالته غير معلوم، نعم، إذا أمكن فركه باليد أو الصبر عليه حتى يجفّ ويكون تراباً فيتيمّم به وجب ذلك، أمّا إزالته بالغسل فالظاهر عدم جوازها. (زين الدين).
* فيه تأمّل، بل إزالته تماما وإن لم يكن بالغسل لايخلو من إشكال. (حسن القمي).
* بمسح إحدى اليدين بالاُخرى حتى يزول الطين، أو الصبر عليه حتى ييبس، ثمّ ينفضه عن اليد إذا لم يلزم فوات الموالاة. (الروحاني).
* الأحوط عدم إزالة شيءٍ منه، إلاّ ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد، ولايبعد عدم جواز إزالة جميعه بحيث لا يعلق شيء منه بها، ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل. (السيستاني).
* بل تستحب كاستحباب النفض. (اللنكراني).
[2] وجوبه غير معلوم، بل الأحوط عدم إزالة مجموعه وعلوق شيء منه على
اليد، كما أنّ الأقوى عدم جواز إزالته بالغسل. الشريعتمداري.
* فيه إشكال، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماماً ولو بغير الغسل. (الخوئي).
* إن كان كثيرا حائلاً، وإلاّ فلا. (محمد الشيرازي).
[3] أقربه عدم الجواز. الجواهري.
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
* لكنّه ضعيف. (الحكيم).
* الأقوى عدم الجواز. (المرعشي، محمد رضا الگلپايگاني).
* المنع هو الأوجه. (الرفيعي).
* يختلج بالبال أنّه ضعيف. (تقي القمّي).
* بل الجواز لا يخلو من قوة، ومنشأ الإشكال اُمور استحسانية لا يعتمد عليها، والماتن أفتى بوجوب الإزالة في المقام، واحتاط في مسألة السجود بإزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الاُولى بالنسبة إلى الثانية. (مفتي الشيعة).
* والأقوى عدم الجواز. (اللنكراني).