(مسألة 7) :
لا يجوز التيمّم[1] على التراب الممزوج بغيره من التِبْن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتِبن، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لايجوز التيمّم به، إلاّ إذا كان ذلك الغير مستهلكاً[2].
(مسألة 8) :
إذا لم يكن عنده إلاّ الثلج أو الجَمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ، كما أ نّه إذا لم يكن إلاّ الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
**************************
[1] حيث لا يصدق التيمّم على الأرض، أو صدق التيمّم عليها وغيرها. المرعشي.
[2] فيصحّ التيمّم به، وفي فرض كون الخليط غالبا أو مساويا لا يصحّ التيمّم به، وفي مورد الشكّ في الغلبة لا يصحّ أيضاً، إلاّ إذا كانت حالته السابقة استهلاك الخليط فيصحّ. مفتي الشيعة.