(مسألة 10) :
الخاتم حائل[1] فيجب نزعه[2] حال التيمّم[3].
**************************
[1] ولو كانت حلقته رقيقة دقيقة، ولا يُقاس باب التيمّم بباب الوضوء من الاكتفاء بتدويره. المرعشي.
[2] أو نقله من محلّه إلى المحلّ الممسوح حتّى يمسح محلّه. المرعشي.
[3] في حال المسح على اليد. السيستاني.