(مسألة 18) :
المشهور[1] على أ نّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى[2] كفاية[3] الواحدة[4] فيما هو بدل الغسل أيضاً، وإن كان الأحوط[5] ما ذكروه[6]، وأحوط منه التعدّد في بدل الوضوء أيضاً، والأولى[7] أن يضرب بيديه[8] ويمسح بهما جبهته ويديه، ثمّ يضرب مرّةً اُخرى ويمسح بها يديه، وربّما يقال[9]: غاية الاحتياط[10] أن يضرب مع ذلك مرّة اُخرى[11] يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
**************************
[1] الأحوط إن لم يكن أقوى التعدّد فيهما، ولايُترك هذا الاحتياط. الكوهكَمَرَئي.
* الأحوط بل الأقوى التعدّد في البدلين، من غير تفصيلٍ بينهما وبين بدل غسل الجنابة، وبين بدل غيره من الأغسال. (المرعشي).
[2] بل الأقوى التعدّد فيما هو بدل الغسل. جمال الدين الگلپايگاني.
* بل الأقوى بمقتضى حديث الكندي(أ) الذي يكون أحدث من غيره أن يضرب ضربيتين، الاُولى للوجه، والثانية للكفّين، ولكنّ الاحتياط طريق النجاة. (تقي القمّي).
[3] لم يثبت كونه أقوى. مفتي الشيعة.
[4] ولايُترك الاحتياط في بدل الغسل بمراعاة الضربتين. الشريعتمداري.
(أ) الوسائل: باب 12 من أبواب التيمّم، ح3.
[5] بل لا يخلو من قوّة. نعم، لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بما جعله أولى. البروجردي.
* لا يُترك. (أحمد الخونساري).
* لا يُترك، بل لا يُترك ما جعله أولى. (عبداللّه الشيرازي).
* وهو الأقوى. الآملي.
* لا يُترك هذا الاحتياط في البدل عن الغُسل برعاية الضربتين، وفي البدل عن الوضوء هذا الاحتياط استحبابي. (مفتي الشيعة).
[6] لا يُترك ذلك مطلقاً. النائيني.
* بل لا يخلو من قوّة. (الحكيم).
* بل الأقوى. (الرفيعي).
[7] لايُترك ذلك مطلقا. جمال الدين الگلپايگاني، الاصطهباناتي.
* أو أن يضرب مرّتين ويمسح وجهه ويديه، ثم يضرب اُخرى ويمسح يديه أيضا. (الكوهكمرئي).
* قد عرفت أنّه الأحوط. (صدر الدين الصدر).
* لايُترك ذلك، وإنّما الأولى أن يضرب بكفيّه مرّتين ويمسح بهما الجبهة واليدين، ثم يضرب مرّة ويمسح يديه. (الميلاني).
* لا يُترك. (البجنوردي).
* بل الأحوط، وهناك وجهٌ آخر للاحتياط ذهب إليه بعض المحدّثين من أصحابنا، وهو: أن يضرب مرّتين ويمسح الوجه واليدين، ثمّ يضرب مرّة اُخرى ويمسح اليدين أيضاً، لكنّه غير موجّه في مقام الجمع بين الروايات. (المرعشي).
* بل الأحوط. (السبزواري).
* هذا هو الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية الضربة الواحدة في كلٍّ من الوضوء والغسل؛ وفاقاً للماتن، كما تقدّم. (زين الدين).
* يتعيّن هذا النحو في الغسل على الأحوط. (مفتي الشيعة).
* وأفضل من ذلك ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين. (اللنكراني).
[8] بل الأحوط، ولا يُترك. حسين القمّي.
* لا يُترك فيه رعاية هذه الأولويّة في كلا التيمّمين. (آل ياسين).
* أو أن يضرب مرّتين ويمسح بهما جبهته، ثمّ يضرب مرّة اُخرى ويمسح بهما يديه، وأولى منهما أن يضرب بيديه مرّتين ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرّة ثالثةً فيمسح بهما يديه أيضاً. الروحاني.
[9] لم نعثر له على وجه وجيه. الفاني.
[10] لا حاجة إلى ذلك. الكوهكَمَرَئي.
* لكنّه ضعيف. (محمد الشيرازي).
* منشؤوه خبر ضعيف. (مفتي الشيعة).
[11] وإن أراد الاحتياط بالضربات الثلاث ضرب ثالثةً باليمنى لليد اليسرى، كما ذكره الشيخ المرتضى في حاشية نجاة العباد، وإن لم نجد له مدركاً في الأخبار. الفيروزآبادي.
* بل الأحوط منه تكرار الضرب في كلّ موقع متعاقباً؛ من جهة مجيء احتماله في روايات الباب. (آقاضياء).