(مسألة 19) :
إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه[1] لم يعتنِ به[2]، وبنى على الصحّة[3]، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه. وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط[4]: فإن كان بعد تجاوز محلّه[5] بنى[6] على الصحّة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكنّ الأحوط[7] الاعتناء به[8] مطلقاً[9] وإن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم[10] عن مكانه[11]، أو لم ينتقل إلى حالة اُخرى[12] على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه.
**************************
[1] ولو لم يدخل في غيره. مفتي الشيعة.
[2] قد تقدّم أ نّه مع الشكّ في الجزء الأخير يكفي في عدم الاعتناء به تحقّق الفراغ البنائي. الحكيم.
* إذا كان المشكوك فيه ما عدا الجزء الأخير، أو كان الشكّ بعد الانتقال إلى حالة اُخرى، وإلاّ فلا يُترك الاحتياط. (الميلاني).
* الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشكّ في الجزء الأخير، ولم يدخل في الأمر المترتّب عليه، ولم تفتِ الموالاة. (الخوئي).
* إذا كان الشكّ في الجزء الأخير، ولم تفتِ الموالاة ولم يدخل فيما يترتب عليه فالأحوط الاعتناء به. (حسن القمي).
* إلاّ إذا كان الشكّ في وجود الجزء الأخير، ولم يدخل في الأمر المترتب، ولم تفتِ الموالاة، فإنّه حينئذٍ يجب الإتيان به. الروحاني.
* إذا كان الشكّ في الجزء الأخير فحكمه ما تقدّم في المسألة (45) من شرائط الوضوء. (السيستاني).
[3] بل الظاهر أنّه يأتي به، ولا فرق في الشكّ في الأجزاء بعد تجاوز المحلّ، أو عدم التجاوز عنه، كما هو الحال في الوضوء. عبداللّه الشيرازي.
* ويكفي الفراغ البنائي إذا كان الشكّ في الجزء الأخير، كما في الوضوء والصلاة. (زين الدين).
* لعموم قاعدة التجاوز الجارية في المقام أيضا، وإنّما خرج عنها الوضوء بدليل خاصّ. (مفتي الشيعة).
[4] تقدّم منّا في المسألة السابعة والأربعين من فصل «شرائط الوضوء» أنّ قاعدة التجاوز لا تجري في غير الصلاة من المركّبات، فإذا شكّ في جزءٍ أو شرطٍ من التيمّم أتى به وبما بعده، وإن تجاوز محلّه، من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو غيره. زين الدين.
[5] قد تقدّم أنّ تجاوز المحلّ لا أثر له هنا، فيجب الإتيان به وبما بعده. البروجردي.
* في اعتبار التجاوز في التيمّم إشكال. (الرفيعي).
* بل يأتي به وبما بعده في هذه الصورة أيضا، وكذا لو شكّ في الجزء الأخير قبل الانتقال من مكانه أو إلى حالة اُخرى. (الفاني).
* فيه إشكالٌ قد مرّ في الوضوء، فلا يُترك الاحتياط. (المرعشي).
[6] فيه إشكال؛ لعدم تمامية قاعدة التجاوز عندنا. هذا فيما يكون الشكّ في أصل الوجود، وأمّا إذا شكّ في صحّة الموجود فتجري قاعدة الفراغ. تقي القمّي.
[7] بل الأقوى فيه وفي ما بعده، وكذا لو شكّ في الشرط. صدر الدين الصدر.
* هذا الاحتياط لايُترك مطلقا. (جمال الدين الگلپايگاني، الإصطهباناتي).
* هذا الاحتياط لايُترك. (مهدي الشيرازي).
* لا يُترك. (المرعشي).
* لا يُترك مطلقاً. (الآملي).
* لايُترك الاحتياط. (السبزواري).
[8] بل لا يخلو من وجه. حسين القمّي.
[9] هذا الاحتياط لا يُترك مطلقاً. النائيني.
* لا يُترك الاحتياط في الشكّ في الأثناء مطلقاً. (الحائري).
* لا يُترك جدّاً؛ لقوّة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث، كما يظهر من شيخنا العلاّمة دعوى إطباقهم عليه. (آقاضياء).
* هذا الاحتياط لا يُترك. (الإصفهاني).
* لا يُترك. (أحمد الخونساري، محمد رضا الگلپايگاني).
[10] بل الاعتناء قويّ في هذه الصورة إذا كان الشكّ في الجزء الأخير. البروجردي.
* وفي الاعتناء به في صورتَي القيام والدخول في حالة اُخرى لو كان الشكّ في الجزء الأخير وجهٌ، لكنّه ضعيفٌ. (المرعشي).
[11] لا يُترك إذا كان الشكّ في الجزء الآخر. عبداللّه الشيرازي.
* بل ما لم ينصرف عن عمله، على ما مرّ. (مفتي الشيعة).
[12] بل لابدّ من الانتقال إلى حالة اُخرى إذا كان المشكوك فيه الجزء الأخير منه. آل ياسين.