(مسألة 30) :
المجنِب[1] المتيمِّم[2] إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيمّمه[3] بالنسبة إلى حرمة المكث، وإن بطل[4] بالنسبة[5] إلى الغايات الاُخر[6]، فلا يجوز[7] له قراءة العزائم[8]، ولا مسّ[9] كتابة القرآن، كما أنّه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً فيما في المسجد ولم يمكن أخذه إلاّ بالمكث وجب[10] أن يتيمّم[11] للدخول، والأخذ كما مرّ سابقاً[12]، ولا يستباح له بهذا التيمّم إلاّ المكث، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم.
**************************
[1] فيه تأمّل وإشكال، كفرضهِ الأخير. صدر الدين الصدر.
[2] هذه المسألة مكرّرة، وقد مرّت في المسألة 8 من فصل: ما يحرم على الجنب، والمسألة (35) من فصل التيمّم. (السبزواري).
[3] لكن وجوب الغسل عليه محل تأمّل. الميلاني.
* قد مرّ أ نّه من فاقد الماء، وأ نّه لا يجوز له المكث في المسجد، وبه يظهر حال بقيّة المسألة. (الخوئي).
* كما تقدّم في المسألة الخامسة والثلاثين من فصل: مسوّغات التيمّم، وفي المسألة الثامنة من فصل: ما يحرم على الجنب. (زين الدين).
* قد مرّ. (حسن القمّي).
[4] قد مرّ الإشكال في إطلاقه سابقاً. آقاضياء.
* لا يبعد عدم البطلان فيه وفيما بعده. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* في إطلاق الحكم إشكال. (تقي القمّي).
* الأظهر عدم البطلان، كما تقدم ومنه، يظهر الحال فيما بعده. (السيستاني).
[5] أي لا يستباح به سائر الغايات. المرعشي.
[6] على التفصيل المتقدم فيه وفي الفرع التالي. مهدي الشيرازي.
* على الأحوط في حال المكث كما مرّ، وكذا فيما لو تيمّم للدخول. (الروحاني).
[7] على الأحوط في حال المكث. الكوهكمرئي.
* وقد مرّ الجواز فيما سبق. (الفاني).
[8] في حال المكث على الأحوط. مفتي الشيعة.
[9] لا يبعد الجواز فيهما وفي الفرع اللاحق، وما ذكره أحوط. عبدالهادي الشيرازي.
[10] قد مرّ الكلام فيه. البروجردي.
* قد مرّ ما هو المختار في هذه المسألة. (الشاهرودي).
[11] قد مرّ الإشكال فيه. أحمد الخونساري.
* قد مرّ الكلام فيه. (اللنكراني).
[12] وقد مرّ أنّ الأقوى عدم الجواز، وأ نّه من فاقد الماء. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* وقد مرّ الكلام فيه، وأنّ الأقوى أن يتيمّم ويصلّي، وليس عليه أن يدخل المسجد. (الميلاني).
* على نحو ما مرّ، راجع المسألة (35). (الفاني).
* قد تقدّم الكلام فيه في مبحث الجنابة، وأنّ احتمال صدق فقدان الماء في حقّه قوي. (المرعشي).
* وقد مرّ أيضا تعليقنا عليه في المسألة الثامنة من فصل: ما يحرم على الجُنُب. (محمد الشيرازي).