طباعة

لو علم بعدم وجدان ما تيمّم به بعد الوقت

(مسألة 32) :

إذا علم قبل الوقت[1] أ نّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به، فالأحوط[2] أن يتيمّم[3] قبل الوقت[4] لغاية اُخرى[5] غير الصلاة في الوقت، ويُبقي تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء[6] إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط[7] لغاية اُخرى[8]، أو للكون[9] على الطهارة.[10]
**************************
[1] قد مرّ البحث عنه في أوائل التيمّم، وتقدّم حرمة تفويت القدرة، أو وجوب تحصيل غرض المولى. المرعشي.
[2] بل لزومه لا يخلو من قوّة، وكذا الحال في الوضوء، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه. الخميني.
* بل لا يخلو من قوّة. (المرعشي).
* كما تقدّم في المسألة الاُولى من هذا الفصل. (زين الدين).
[3] بل الأقوى، نعم، كونه لغاية اُخرى أحوط، كما مرّ في المسألة 1. (السيستاني).
[4] لا يخلو وجوبه من قوّة، وإن كان للصلاة. الجواهري.
* الأقوى عدم وجوبه، لِما عرفت من شرطيّة الوقت في وجوب الطهور، وكذا في وضوئه، كما أشرنا إليه سابقاً. (آقاضياء).
* بل لا يخلو من قوّة. (الخوئي).
* بل الأظهر ذلك في التيمّم، وفي الوضوء الأظهر عدم الوجوب. (الروحاني).
* بل الأظهر، وكذا الوجوب بالنسبة إلى الوضوء. (مفتي الشيعة).
[5] يكفي تيمّمه بقصد القربة، وكذا في الوضوء. الفاني.
[6] عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر. الخوئي.
[7] وجوبه لا يخلو من قوّة. الجواهري.
[8] لا ملزم لذلك، بل يجوز الإتيان به لأجل الصلاة في الوقت أيضا. السيستاني.
[9] في جعله مقابلاً لغاية اُخرى نظرٌ تقدّم وجهه في مبحث الغايات. المرعشي.
* التيمّم والوضوء دائماً للكون على الطهارة. (تقي القمّي).
[10] قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الاُخرى، واللازم فيمفروض المسألة الوضوء قبل الوقت. اللنكراني.