(مسألة 33) :
يجب التيمّم[1] لمسّ[2] كتابة القرآن[3] إن وجب، كما أ نّه يستحب[4] إذا كان مستحبّاً، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً[5]. نعم، له أن يتيمّم لغاية اُخرى ثمّ يمسح المسح المباح.
**************************
[1] الأحوط لغاية اُخرى ثمّ المسّ. عبداللّه الشيرازي.
[2] إذا وجب المسّ وجب التيمّم لغاية اُخرى. الحكيم.
* تقدّم أنّ غاية التيمّم دائماً هو الكون على الطهارة، كالوضوء والغسل. (تقي القمّي).
[3] الأحوط أن يتيمّم لغايةٍ من الغايات، ثمّ يمسّ القرآن. حسين القمّي.
* متطهّراً، والأولى مع ذلك أن يتيمّم لغاية اُخرى، ثمّ يمسّ. (المرعشي).
* بل عليه أن يتيمّم لغاية اُخرى ثمّ يمسّ، وكذا في المستحبّ والمباح. (زين الدين).
[4] فيه إشكال. الخميني.
[5] لا يبعد المشروعيّة. الجواهري.
(مسألة 34) :
إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة[6] فإن كان زائداً على المتعارف[7] وجب في التيمّم رفعه ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد[8] كفاية[9] مسح[10] ظاهره[11] عن البشرة[12] والأحوط[13] مسح كليهما[14].
**************************
[6] بل يجب رفعه، زاد عن المتعارف أم لا، بعد فرض كونه شعر الرأس. صدر الدين الصدر.
[7] عليه أن يرفعه ويمسح على البشرة، سواء كان متعارفاً أم زائداً على المتعارف. زين الدين.
[8] بل بعيد غايته، ويكتفى بمسح البشرة. الشاهرودي.
* بل يبعد. (الميلاني).
* بل بعيد، فيتعيّن مسح البشرة. (محمد رضا الگلپايگاني).
* بعيد جدا، من جهة ورود الأمر بمسح الجبهة. نعم، لو كان الشعر يسيرا بحيث كان في رفعه الحرج لا يبعد إجراء المسح عليه. (مفتي الشيعة).
* بل هو بعيد. (السيستاني).
[9] الأقوى عدم الكفاية. محمد تقي الخونساري، الأراكي.
[10] لا يجزي مسحه عن مسح الجبهة على كلّ تقدير. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* لصدق مسح الجبهة على مسحه، وللحرج غالباً لو لا الاكتفاء، ولغيرهما من الوجوه. (المرعشي).
[11] بل يبعد، ويتعيّن مسح البشرة، إلاّ المقدار اليسير الذي يكون في رفعه الحرج. السبزواري.
[12] الأظهر تعيّن مسح الجبهة على كلّ تقدير. الروحاني.
[13] الأحوط بل الأقوى مسح خصوص البشرة. اللنكراني.
[14] بل مسح البشرة. البروجردي.
* بل ما هو اللازم مسح خصوص البشرة. (البجنوردي).
* بل مسح للبشرة. (عبداللّه الشيرازي).
* بل الأحوط مسح البشرة. (الفاني).