(مسألة 36) :
في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت، الأحوط[1] تيمم ثالث[2] بقصد[3] الاستباحة؛ من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل، بأن يكون بدلاً عنهما؛ لاحتمال[4] كون المطلوب[5] تيّمماً واحداً من باب التداخل،ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث.
**************************
[1] ولكن لا حاجة إليه. الكوه كَمَرَئي.
* الأولى. (الخميني).
* والأولى. (اللنكراني).
[2] لا مورد له بعد الاكتفاء بالتيمّم بدلاً عن الغسل عن الوضوء أيضا. الفاني.
* لا حاجة إليه، بل عرفت أنّه ليس هناك مورد يجب [فيه] تيمّمان. الروحاني.
* لا حاجة إلى هذا الاحتياط، فالاحتمال المذكور ضعيف، ولا يستفاد من الدليل وجوب الاحتياط. نعم، الاحتياط حسن رجاءً. (مفتي الشيعة).
* مرّ أنّ الأقوى عدم وجوب التيمّم الثاني، فضلاً عن الثالث. (السيستاني).
[3] وإن كان غير لازم. عبدالهادي الشيرازي.
[4] لكنّه ضعيفٌ، كما تقدّم. المرعشي.
* الاحتمال ضعيف، فلا تلزم مراعاة الاحتياط. (زين الدين).
* هذا الاحتمال مبتنٍ على التداخل في الأسباب، والحقّ أن التداخل في المسبّبات، وقد مرّ أن التيمّم الواحد كالغسل في كفايته عن المتعدّد. (تقي القمّي).
[5] هذا الاحتمال ضعيف. الخوئي.
* هذا الاحتمال ضعيف، فلا وجه وجيه للاحتياط. (محمد الشيرازي).