• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الغلو في فضايل عثمان : 10 - رأي الخليفة في زكاة الخيل

أخرج البلاذري في الأنساب 5: 26 بالإسناد من طريق الزهري: إن عثمان كان يأخذ من الخيل الزكاة فأنكر ذلك من فعله وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
وقال ابن حزم في المحلى 5: 227: قال ابن شهاب: كان عثمان بن عفان يصدق الخيل.
وأخرجه عبد الرزاق عن الزهري كما في تعاليق الآثار للقاضي أبي يوسف ص 87.
قال الأميني: ليت هذه الفتوى المجردة من الخليفة كانت مدعومة بشئ من كتاب أو سنة، لكن من المأسوف عليه إن الكتاب الكريم خال عن ذكر زكاة الخيل، والسنة الشريفة على طرف النقيض مما أفتى به، وقد ورد فيما كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله في الفرائض قوله: ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ.
وجاء عنه صلى الله عليه وآله قوله: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
وفي لفظ ابن ماجة: قد تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق.
وقوله: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه.
وفي لفظ البخاري: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة.
وفي لفظ له: ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه.
وفي لفظ مسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة.
وفي لفظ له: ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة.
وفي لفظ أبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق.
وفي لفظ الترمذي: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة.
وفي لفظ النسائي: كلفظ مسلم الأول.
وفي لفظ له: لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه.
وفي لفظ له: ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة.
وفي لفظ: ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه.
ولفظ ابن ماجة كلفظ مسلم الأول.
وفي لفظ أحمد: ليس في عبد الرجل ولا في فرسه صدقة.
وفي لفظ البيهقي: لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه.
وفي لفظ عبد الله بن وهب في مسنده: لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه.
وفي لفظ ابن أبي شيبة: ولا في وليدته.
وفي رواية للطبراني في الكبير والبيهقي في السنن 4: 118 من طريق عبد الرحمن ابن سمرة: لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة (1).
ومن طريق أبي هريرة: عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة.
راجع صحيح البخاري 3: 30، 31، صحيح مسلم 1: 361، صحيح الترمذي 1: 80، سنن أبي داود 1: 253، سنن ابن ماجة 1: 555، 556، سنن النسائي 5: 35، 36، 37، سنن البيهقي 4، 117، مسند أحمد 1: 62، 121، 132، 145، 146، 148، ج 2: 243، 249، 279، 407، 432، كتاب الأم للشافعي 2: 22، موطأ مالك 1: 206، أحكام القرآن للجصاص 3: 189، المحلى لابن حزم 5: 229، عمدة القاري للعيني 4: 383.
ولو كان في الخيل شئ من الزكاة لوجب أن يذكر في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي فصل فيه الفرايض تفصيلا (2) وقد أعطاه كبرنامج يعمل به في الفرايض وعليه كان عمل الصحابة، ومنه أخذ أبو بكر ما كتبه دستورا يعول عليه في الصدقات (3)، وكان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يهتف بتلك السنة الثابتة، وعليها كان عمله عليه السلام، وعليها أضفقت الصحابة وجرت الفتيا من التابعين، وبها قال عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، و عطاء، ومكحول، والشعبي، والحسن، والحكم بن عتيبة، وابن سيرين، والثوري، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر، وأبو يوسف، ومحمد ابن الحنفية. (4)
وقال ابن حزم: وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلا. وقال مالك والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وجمهور العلماء: لا زكاة في الخيل بحال. ا ه‍.
نعم: للحنفية هاهنا تفصيل مجرد عن أي برهنة ضربت عنه الأمة صفحا قالوا: لا زكاة في الخيل الذكور، ولو كثرت وبلغت ألف فرس، وإن كانت إناثا، أو إناثا و ذكورا سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزكاة. وصاحب الخيل مخير إن شاء أعطى عن كل فرس منها دينارا أو عشرة دراهم، وإن شاء قومها فأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم.
كذا حكاه ابن حزم في المحلى 5: 288، وأبو زرعة في طرح التثريب 4: 14، وملك العلماء في بدايع الصنايع 1: 34، والنووي في شرح مسلم.
وهذا التفصيل ما كان قط يعرفه الصحابة والتابعون لأنهم لم يجدوا له أثرا في كتاب أو سنة، وكان من الحقيق إن كان للحكم مدرك يعول عليه أن يعرفوه، وأن يثبته رسول الله صلى الله عليه وآله في كتابه، وكذلك أبو بكر من بعده، وهذا كاف في سقوطه، و لذلك خالف أبا حنيفة فيه أبو يوسف ومحمد وقالا بعدم الزكاة في الخيل كما ذكره الجصاص في أحكام القرآن 3: 188، وملك العلماء في البدايع 2: 34، والعيني في العمدة 4: 383.
وغاية جهد أصحاب أبي حنيفة في تدعيم قوله بالحجة أحاديث لم يوجد في شئ منها ما جاء به من الرأي المجرد، ألا وهي:
1 - أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق أبي هريرة مرفوعا: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. فذكر الوعيد الذي في منع حقها وحق الإبل والبقر والغنم، وذكر في الإبل: ومن حقها حلبها يوم وردها، ثم قال: قيل: يا رسول الله! فالخيل؟ قال: الخيل لثلاثة: هي لرجل وزر. وهي لرجل أجر. وهي لرجل ستر. فأما الذي هي له وزر: فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الاسلام فهي له وزر، وأما الذي هي له ستر: فرجل ربطها في سبيل الله. ثم لم ينس حق الله في ظهورها، ولا رقابها فهي له ستر. وأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الاسلام. الحديث. وفي لفظ مسلم بدل قوله: ثم لم ينس حق الله.. الخ: و لم ينس حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها.
استدل به ابن التركماني المارديني في الجوهر النقي ط ذيل سنن البيهقي 4: 120 وقال: يدل عليه ظاهر قوله: ثم لم ينس حق الله. إلخ. مع قرينة قوله في أول الحديث: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، وما من صاحب عنم لا يؤدي زكاته. ونحن لا نعرف وجه الدلالة في ظاهر قوله: ثم لم ينس. مع ضم القرينة إليه على ما أفتى به أبو حنيفة، وغيرنا أيضا لا يرى فيه دلالة على الزكاة في الخيل كما قاله البيهقي في السنن 4: 119.
2 - أخرج البيهقي في سننه الكبرى 4: 119 عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان عن أبيه، عن أبي عبد الله محمد بن موسى الاصطخري، عن إسماعيل بن يحيى بن بحر الأزدي، عن الليث بن حماد الاصطخري، عن أبي يوسف القاضي، عن غورك بن الحصرم أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في كل فرس دينار.
قال البيهقي: تفرد به غورك، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: قال عمر بن علي الحافظ يعني الدارقطني: تفرد به غورك عن جعفر، وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء.
قال الأميني: في رجال الاسناد: أحمد بن عبدان مجهول. قاله مسلمة بن قاسم وفيه:
2 - محمد بن موسى الاصطخري: شيخ مجهول، روى عن شعيب خبرا موضوعا قاله ابن حجر.
3 - إسماعيل بن يحيى الأزدي: ضعفه الدارقطني، وحكاه عنه ابن حجر. و
4 - وليث بن حماد الاصطخري: ضعفه الدارقطني، ونقله عنه الذهبي وابن حجر. و
5 - أبو يوسف القاضي: قال البخاري: تركوه، وعن المبارك: إنه وهاه. وعن يزيد بن هارون: لا تحل الرواية عنه. وقال الفلاس: صدوق كثير الخطأ، إلى آخر ما مر من ترجمته في هذا الجزء ص 30، 31.
6 - غورك السعدي: قال الدارقطني: ضعيف جدا، وذكره الذهبي في الميزان. (5)
ومما يوهن هذه الرواية عدم إخراج ابن أبي يوسف القاضي فيما جمعه من الأحاديث عن والده وأسماه بالآثار. وذكرها الذهبي في لميزان 2: 223 فقال: ضعف الدارقطني الليث وغيره في إسناده.
على أن الرواية خالية عن تفصيل الذي جاء به أبو حنيفة من نفي الزكاة في ذكور الخيل ولو كثرت ووجوبها إن كانت إناثا، أو إناثا وذكورا. إلى آخر ما تقول به.
3 - أخرج ابن أبي شيبة في مسنده من طريق عمر مرفوعا في حديث طويل قال: فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي: يا محمد! يا محمد! فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي يا محمد! يا محمد! فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. الحديث.
استدل به على وجوب الزكاة في الخيل ابن التركماني المارديني في الجوهر النقي يل سنن البيهقي 4: 120. وقال: فدل على وجوب الزكاة في هذه الأنواع. ا ه‍.
أمعن النظر في الحديث لعلك تعرف وجه الدلالة على ما ارتآه الرجل، وما أحسبك أن تعرفه، غير أن حب المارديني إمامه أبا حنيفة أعماه وأصمه، فحسب إنه أقام البرهنة على ما خرق به الرجل إجماعة، وتقول تجاه النص الأغر، و السنة الثابتة، وكل هذه من جراء رأي من صدق الخيل بعد عفو الله ورسوله عنها.
4 - فعل عمر بن الخطاب وأخذه الزكاة من الخيل، وليس في فعله أي حجة للحنفية ولا لغيرهم، لأنه لم يكن فيما عمله التفصيل الذي ذكره القوم، على إنه كان يأخذ ما أخذه من الخيل تطوعا لا فريضة باستدعاء من أرباب الخيل كما مر في الجزء السادس ص 155 ط 2، وما كان يخافه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ويحذر به عمر في أخذه الزكاة من الخيل من أن يعود جزية يوجبها أناس في المستقبل، فكان كما توسم سلام الله عليه على عهد عثمان، فالتفصيل المذكور أحدوثة في الدين خارجة عن السنة الثابتة، وهو كما قال ابن حزم في المحلى 5: 228: وأتوا بقول في صفة زكاتها لا نعلم أحدا قاله قبلهم.
وقولهم هذا يخالف القياس الذي هو أساس مذهبهم. قال ابن رشد في ممهدات المدونة الكبرى 1: 263: والقياس إنه لما اجتمع أهل العلم في البغال والحمير على إنه لا زكاة فيها وإن كانت سائمة، واجتمعوا في الإبل، والبقر، والغنم على الزكاة فيها إذا كانت سائمة: واختلفوا في الخيل سائمة وجب ردها إلى البغال والحمير لا إلى الإبل والبقر والغنم، لأنها بها أشبه لأنها ذات حافر كما إنها ذوات حوافر، وذو الحافر بذي الحافر أشبه منه بذي الخف أو الظلف، ولأن الله تبارك وتعالى قد جمع بينها فجعل الخيل والبغال والحمير صنفا واحدا لقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وجمع بين الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فجعلها صنفا واحدا لقوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولقوله عز وجل: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.
____________
(1) الجبهة الخيل. الكسعة: البغال والحمير. النخة. المربيات في البيوت.
(2) راجع سنن البيهقي 4: 85 90، مستدرك الحاكم 1: 390 398.
(3) راجع مصابيح السنة للبغوي 1: 119.
(4) راجع المحلى لابن حزم 5: 229، عمدة القاري 4: 383.
(5) راجع ميزان الاعتدال 2: 323، 360، لسان الميزان 1: 192، 441، ج 4: 421، 493، ج 5: 401، ج 6: 300.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page