طباعة

لزوم القسمة :

لزوم القسمة :
تلزم القسمة، ولا يجوز العدول عنها فى الحالات التالية :
1 ـ ان يقتسم الشركاء فيها بينهم من غير قاسم، ولا قرعة، فمتى رضي كلّ بقسم معين ألزم به ولا يجوز له العدول بعد الرضا ([1]) .
2 ـ ان يحصل الفرز، والقرعة بالاتفاق بين الجميع، ولا يعتبر الرضا بعد القرعة، بل يكفي الرضا المقارن لها، قال صاحب الجواهر: «الظاهر عدم اعتبار الرضا بعد القرعة، مع فرض سبق الرضا بها، ضرورة ظهور أدلتها في اقتضاء التمييز والتعيين، فمع حصوله بها لا دليل على العودة». أي أن المستفاد من أدلة القرعة أنّها وسيلة لتعيين الحق وتمييزه عن غيره، فمتى جرت تعين الحق، وإذا تعين انتهت الشركة، ولا تعود إلاّ بدليل، ولا دليل على العودة .
3 ـ ان يختار الشركاء قاسماً يميز الحصص، ويجري القرعة برضا الجميع .
4 ـ ان يرفعوا الأمر إلى الحاكم، ويعين قاسماً، فيجب العمل بقوله بمجرد خروج القرعة، ولا يشترط رضا الشركاء بالقسمة لا قبل القرعة ولا بعدها، وبما أن العمل بقول قاسم الحاكم ملزم للجميع شاءوا أو أبوا وجب أن يكون من أهل الخبرة والعدالة، كما هو الشأن فى كلّ من تجب اطاعته، ولا تشترط العدالة، بل ولا الاسلام في القاسم الذي يختاره الشركاء من تلفائهم .
فتحصل ان القسمة تكون لازمة بعد أن يرضى كلّ بقسم معين، وان لم تجر القرعة، وبعد القرعة التي اتفقوا على اجرائها، وبعد القرعة التي يجريها قاسم الحاكم، وان لم يتفق عليها الشركاء .
________________________________________
[1] جاء فى كتاب اللمعة آخر باب القضاء ما نصه بالحرف: «اذا اتفقا على اختصاص كلّ واحد بسهم لزم من غير قرعة، لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتمييز الحق، ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها» والمراد بقسمة الرد أن يدفع أحد الشريكين للآخر عوضاً زائداً عن سهمه، كي يتحقق التعادل .