طباعة

شرعية المزارعة :

شرعية المزارعة :
المزارعة مشروعة أجماعاً ونصاً، ومنه قال الإمام الصادق  عليه‏السلام: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.. وقوله: ان رسول اللّه‏  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم لما فتح خيبر تركها في أيديهم على النصف. وإلى ذلك كثير، قال صاحب الجواهر: «لا ريب في مشروعية المزارعة عند علماء الاسلام، والنصوص فيها وفي المساقاة مستفيضة أو متواترة».