طباعة

التنازع :

التنازع :
1 ـ اذا اختلفا في المدّة، فقال أحدهما: وقعت المزارعة لسنة واحدة. وقال الآخر: بل لسنتين فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، سواء أكان المالك أو العامل، لأن الأصل عدم استحقاق الزيادة لمن يدعيها .
وإذا اختلفا في مقدار الحصة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه، حتّى ولو ادعى الزيادة لنفسه، لأن النماء تابع للبذر في الملكية، والأصل بقاؤه على ملكه، حتّى يثبت انتقاله عنه بالاقرار أو البينة، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده في شيء من الحكمين» .
2 ـ إذا قال الزارع للمالك بعد أن زرع أرضه: لقد أعرتنيها، فلا تستحق علي شيئاً، وقال المالك: بل أجّرتكها بكذا، أو قال: زارعتك عليها بحصة معلومة، ولا بينةتعين أحد الأمرين، فما هو الحكم ؟
ذهب المشهور إلى أن صاحب الأرض يحلف على عدم العارية، لأنه منكر لها، ولكن لا تثبت دعواه الاجارة أو المزارعة إلاّ بالبينة.. وأيضاً يحلف الزارع على نفي المزارعة. والاجارة، لأنّه منكر لهما، ولكن لا تثبت دعواه العارية إلاّ بالبينة.. ومتى تحالفا سقطت كلّ من الدعويين، حتّى كأنهما لم تكون من الأساس.. والواجب في مثل هذه الحال أن يختص الزارع بالزرع كله، لأن البذر له ومنه، وعليه أن يدفع للمالك أجرة المثل، لأن الاذن له بالتصرف له يكن على وجه التبرع.. أجل، إذا زادت أجرة المثل على الحصة أو الأجرة التي ذكرها المالك استحق خصوص المقدار الذي ادعاه، لاعترافه بأنه لا يستحق أكثر منه .
وقال صاحب مفتاح الكرامة: بل للمالك أجرة المثل على كلّ حال سواء أزادت عما يدعيه، أو نقصت، لأن التحالف أسقط أثر دعوى المالك .
3 ـ إذا قال الزارع: أعرتنيها. وقال المالك: بل اغتصبتها مني. حلف المالك وحده على نفي العارية، لأن الأصل بقاء منافع أرضه على ملكه وعدم خروجها عنه بعارية أو بغيرها، وعلى مدعي العارية البينة، ولا تقبل منه اليمين لأنه مدعٍ، ومتى حلف المالك طولب الزارع باجرة المثل طوال المدّة التي كانت الأرض في يده، وأيضاً عليه أن يزيل الزرع، وان امتنع فللمالك أن يزيله قهراً عنه، ويحمله التكاليف، وعوض الأضرار .
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الزارع في تلك كان مأذوناً بالتصرف باتفاق الطرفين فلا تترتب عليه أحكام الغاصب، أمّا في هذه المسألة فلم يكن الزارع مأذوناً، فيؤخذ بأحكام الغاصب لعدم ثبوت الاذن له بالتصرف. قال صاحب الجواهر: «الزارع هنا كالغاصب الذي تترتب عليه أحكامه، وليس ثمة اقرار من المالك يلزم به، وعليه فيكفي لترتب أحكام الغاصب عدم تحقق الاذن من المالك الحاصل بيمينه على نفي العارية التي يدعيها الزارع، كما هو واضح» .