طباعة

التنازع :

التنازع :
1 ـ إذا اختلفا في صحة العقد وفسادة فعلى مدعي الفساد البينة، لأن الأصل صحة العقد، حتّى يثبت العكس .
2 ـ إذا اختلفا في مقدار صحة العامل، فقال العامل: هي النصف، وقال المالك: بل الثلث فالقول قول المالك، لأن الأصل تبعية النماء للملك .
3 ـ إذا اختلفا في أن المساقاة وقعت لسنة أو أكثر فالقول قول من ينفي الزيادة، لأن الأصل عدمها .
4 ـ اذا ادعى المالك التفريط أو التعدي على العامل، وأنكر العامل فالقول قوله بيمينه، لأنه منكر بموافقة قوله للاصل، سواء أكان أميناً أو لم يكن، كما قال صاحب الجواهر .وإذا ادعى المالك الخيانة والاختلاس على العامل فهل تسمع دعواه مطلقاً،
حتّى ولو لم يعين المقدار الذي اختلسه، أو لا تسمع إلاّ مع تعيين المبلغ المختلس، لأن الدعوى بالمجهول يجب ردها، ولا يجوز سماعها ؟
قال صاحب العروة الوثقى، وصاحب الجواهر: تسمع ولو لم يعين لعموم حديث: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» .