• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المسألة الرابعة عشرة :حكم الفرائض إذا عالت

 إذا كانت الوراثة بالتعصيب، تجري عند نقص الفرائض عن استيعاب التركة، فالعول يعني زيادة الفرائض عليها وهو مأخوذ من «عال يعول عولاً»: إذا زادت، أو من العول بمعنى الميل، ومنه قوله سبحانه: "ذلكَ أنْ لا تَعُولُوا" (النساء|3). وكأنَّ الفريضة عايلة لميلها بالجور على أهل السهام بايراد النقص عليهم، أو من العول بمعنى الارتفاع يقال: عالت الناقة ذنبها: إذا رفعته، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام. وعلى كل تقدير فمورد العول على طرف النقيض من مورد التعصيب.
 إنّ مسألة العول أي زيادة الفرائض على سهام التركة، من المسائل المستحدثة التي لم يرد فيها نصّ عن رسول اللّه، وقد ابتلي بها عمر بن الخطاب عندما ماتت امرأة في عهده وكان لها زوج وأُختان فجمع الصحابة فقال لهم: فرض اللّه تعـالى للـزوج النصـف، وللا َُختين الثلثـين، فإن بـدأتُ للـــزوج لم يبق للا َُختين حقّهما، وإن بدأتُ للا َُختين لم يبق للزوج حقُّه فأشــيروا عليَّ، فاتّفق رأي أكثرهم (1) على العول أي إيراد النقص على الجميع من دون تقديم ذي فرض على آخر، وخالف ابن عباس وقال: إنّ الزوجين يأخذان تمام حقّهما ويدخل النقص على البنات.
 ومن ذلك العصر صار الفقهاء على فرقتين، فالمذاهب الاَربعة وما تقدّمها من سائر المذاهب الفقهية قالوا بالعول، والشيعة الاِمامية، تبعاً للاِمام علي وتلميذه ابن عباس على خلافه، فهم على ايراد النقص على البعض دون بعض من دون أن يكون عملهم ترجيحاً بلا مرجّح.
 وخلاصة مذهب الشيعة الاِمامية: أنَّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُدِّم ذوو السهام الموَكدة المذكورة من الاَبوين والزوجين على البنات، والاَخوات من الا َُم على الاَخوات من الاَب والا َُم أو من الاَب، وجعل الفاضل عن سهامهم لهنّ، وذهب ابن عباس ـ رحمة اللّه عليه ـ إلى مثل ذلك، وقال به أيضاً عطاء بن أبي رياح.
 وحكى فقهاء السنّة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر ـ صلوات اللّه عليهم ـ ومحمد بن الحنفية ـ رضي اللّه عنه ـ وهو مذهب داود بن علي الاصبهاني، وقال باقي الفقهاء: إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُسّم بينهم على قدر سهامهم، كما يفعل ذلك في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها، والذي يدل على صحّة ما نذهب إليه اجماع الطائفة عليه، فإنّهم لا يختلفون فيه، وقد بيّنا أنّ اجماعهم حجّة (2)
 قال الشيخ الطوسي:
«العول عندنا باطل فكلّ مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه».
 وبه قال ابن عباس وأُدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والاَخوات للاَب والا َُم، أو للاَب.
 وبه قال محمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وداود بن علي. وأعالها جميع الفقهاء» (3)
 ولاَجل إيضاح مذهب العول، لا بأس بالاِشارة إلى مسألة من مسائل العول المعروفة بأُمّ الفروخ (4)ونكتفي بعناوين الوارثين روماً للاختصار:
 1ـ زوج وأُختان: للزوج النصف أي ثلاثة من ستة، وللا َُختين الثلثان أي أربعة منها. ومن المعلوم أنّ المال ليس فيه نصف وثلثان فلو أُخذ من الست، النصف، لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا العكس فتعول السهام إلى السبعة (3+4=7).
 فالقائل بالعول يقسّم التركة إلى سبعة سهام، مكان الستة فيعطي للزوج ثلاثة سهام، وللا َُختين أربعة سهام لكن من السبعة، وبذلك يُدخل النقص على الجميع، فلا الزوج ورث النصف الحقيقي ولا الا َُختان، الثلثين، بل أخذ كل أقل من سهمه المقرر.
 2ـ تلك الصورة ومعهما أُخت واحدة من الا َُم فريضتها السدس، ومن المعلوم أنّ التركة لا تفي بالنصف والثلثين والسدس، فتعول التركة إلى ثمانية سهام
وذلك (3+4+1= 8).
 فالقائل بالعول يورد النقص على الجميع، فيقسّم المال إلى ثمانية سهام، فيعطي للزوج ثلاثة. وللا َُختين أربعة، وللا َُخت من الا َُم واحداً، ولكن الكل من ثمانية أجزاء، فلا الزوج نال النصف، ولا الا َُختان الثلثين، ولا الا َُخت من الا َُم، السدس.
 3ـ تلك الصورة ومعهم أخ من أُم وفريضته أيضاً السدس فتعول الفريض إلى تسعة وذلك (3+4+1+1= 9).
 فيعطى للزوج ثلاثة، وللا َُختين أربعة، ولكلّ من الا َُخت والاَخ من الا َُم واحد لكن من تسعة أسهم، لا من ستة سهام، ولا يُمتَّع الزوج بالنصف، ولا الا َُختان بالثلثين، ولا الا َُخت والاَخ من الا َُم بالثلث إلاّ لفظاً.
 وإنّما سمّيت أُمّ الفروخ لاَنّها تعول بوتر، وتعول بالشفع أيضاً.
 وهناك مسألة أُخرى معروفة باسم المسألة المنبرية، وهي التي سُئل عنها الاِمام عليّ (عليه السلام) وهو على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير الموَمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة؟ فقال الاِمام (عليه السلام) : صار ثمن المرأة تسعاً، ومراده: أنّه على الرأي الرائج، صار سهمها تسعاً.
 وذلك لاَنّ المخرج المشترك للثلثين والسدس والثمن هو عدد (24) فثلثاه (16) وسدساه (8) وثمنه (3) وعند ذلك تعول الفريضة إلى (27) سهماً، وذلك مثل (16+8+3= 27).
 فالقائل بالعول، يورد النقص على جميع أصحاب الفروض، فيعطي لاَصحاب الثلثين (16) سهماً وللاَبوين (8) سهام، وللزوجة (3) سهام، من (27)، بدل اعطائهم بهذا المقدار من (24) سهماً، والزوجة وإن أخذت (3) سهام، لكن لا من (24) سهماً حتى يكون ثمناً واقعياً، بل من (27) وهو تسع التركة التي هي(24) سهماً في الواقع (1)
 هذه هي نظرية العول وبيانها بوجه سهل غير مبتن على المحاسبات الدقيقة وإن كان بيانه على ضوئها أتقن وأدق، فلنذكر أدلّة (5)القائلين به.
 ويظهر من السيد المرتضى أنّ القائلين بالعول ربّما يوافقون الاِمامية في بعض الصور ، كامرأة ماتت وخلّفت بنتين وأبوين وزوجاً، والمال يضيق عن الثلثين والسدسين والربع فنحن بين أُمور: إمّا أن ندخل النقص على كل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها، وقد أجمعت الا َُمّة على أنّ البنتين هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فيجب أن نعطي الاَبوين السدس والزوج الربع، ويجعل ما بقي للابنتين، ونخصّهما بالنقص لاَنّهما منقوصتان بالاجماع (6)
 أدلّة القائلين بالعول:
 استدلّ القائلون بالعول بوجوه:
 1ـ إنّ الدُّيّان يقتسمون المال على تقدير قصوره عن دينهم بالحصص، وكذلك الورّاث، والجامع الاستحقاق للمال.
يلاحظ عليه: أنّه قياس مع الفارق فانّ الدين يتعلّق بالذمة، والتركة كالرهن عند الدائن، وبعبارة أُخرى: تعلّق الدين بعين المال تعلّق استحقاق لا تعلّق انحصار ، فلو لم يوَدّوا حقّ الغرماء فلهم مصادرة التركة واستيفاء طلبهم من باب التقاص، ولو قاموا بالتأدية من غير التركة فليس لهم أيّ اعتراض ولاَجل ذلك ليس بمحال أن يكون لرجل على رجل ألف، ولآخر ألفان، ولثالث عشرة آلاف وإن صار الدَّين أضعاف التركة، لاَنّ المديون أتلف مال الغير بالاستقراض والصرف، فصار مديوناً بما أتلف، كان بمقدار ماله أو أزيد أو أنقص فلا اشكال في تعلّق أضعاف التركة بالذمة لاَنّها تسع أكثر من ذلك.
 وأمّا سهام الارث فانّها انّما تتعلّق بالتركة والاَعيان الموروثة، ومن المحال أن يكون للمال نصف، ونصف وثلث، فامتلاك الورثة من التركة بقدر هذه الفروض أمر غير معقول، فلابدّ أن يكون تعلّقها بشكل آخر تسعها التركة. بأن لا يكون لبعض أدلّة الفروض اطلاق يعمّ حالي الانفراد والاجتماع حتى لا يستلزم المحال، وسيوافيك بيان ماله اطلاق لحال الاجتماع مع سائر الفروض وما ليس له اطلاق.
 وقد فصّل أصحابنا في نقد هذا الدليل وجوهاً وما ذكرناه أتقن.
 قال المرتضى: ما يقولونه في العول أنّ الديون إذا كانت على الميّت ولم تف تركته بالوفاء بها، فإنّ الواجب القسمة للمال على أصحاب الديون بحسب ديونهم من غير ادخال النقص على بعضهم، وذلك أنّ أصحاب الديون مستوون في وجوب استيفاء أموالهم من تركة الميّت، وليس لاَحد مزية على الآخر في ذلك، فإن اتّسع المال لحقوقهم استوفوها، فإن ضاق تساهموه وليس كذلك مسائل العول، لاَنّا قد بيّنّا أنّ بعض الورثة أولى بالنقص من بعض، وأنّهم غير
مستويين كاستواء أصحاب الديون فافترق الاَمران (7)
 2ـ إنّ التقسيط مع القصور واجب في الوصية للجماعة فالميراث كذلك، والجامع بينهما استحقاق الجميع التركة، فلو أوصى لزيد بألف، ولعمرو بعشرة آلاف، ولبكر بعشرين ألفاً، وضاق ثلثه عن القيام بالجميع يُورد النقص على الجميع حسب سهامهم.
 يلاحظ عليه: أنّ الحكم ليس بمسلّم في المقيس عليه حتى يستظهر حال المقيس منها. بل الحكم فيه أنّه يعطى الاَوّل فالاَوّل إلى أن يبقى من المال شيء ويسقط من لم يسعه الثلث، لاَنّه أوصى بشيء لم يملكه فتكون وصيّته باطلة.
 نعم لو ذكر جماعة ثمّ سمّى، كما إذا قال: زيد وعمرو وبكر لكل واحد ألف، فعجز عنه مقدار ما ترك، فلا شك أنّه يدخل النقص على الجميع والفارق بينه وبين المقام هو تصريح الموصي بالعول،ولو ورد التصريح به في الشريعة ـ وأغضينا عمّـا سيوافيك ـ يجب اتباعه فكيف يقاس، مالم يرد فيه التصريح بما ورد.
 3ـ إنّ النقص لابدّ من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام أمّا عند العائل فعلى الجميع وأمّا عند غيره فعلى البعض لكن هذا ترجيح من دون مرجّح.
 يلاحظ عليه: أنّ رفع الاَمر المحال بايراد النقص على الجميع فرع احراز صحّة أصل تشريعه، وأنّه يصحّ أن يتملّك شخص نصف المال، وآخر نصفه الآخر، وثالث ثلثه، وقد عرفت أنّه غير صحيح وأنّ المال لا يتحمّل تلك الفروض، ومع عدم صحّة تشريعه لا تصل النوبة إلى احتمال ورود النقص على
الجميع، وتصويره بصورة العول، وايراد النقص على الجميع رجوع عن الفرض، واعتراف بأنّه ليس فيه نصفان وثلث. كما سيظهر عند بيان أدلّة القائلين ببطلانه.
 أضف إلى ذلك وجود المرجّح الذي أشار إليه الاِمام أمير الموَمنين وتلميذه ابن عباس وسيأتي كلامهما. وكلام العترة الطاهرة.
 4ـ ما رواه أبو طالب الاَنباري (8)باسناده عن سماك عن عبيدة السلماني، قال: كان علي (عليه السلام) على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير الموَمنين رجل مات وترك ابنتيه، وأبويه وزوجة؟ فقال علي (عليه السلام) : صار ثمن المرأة تسعاً. قالوا: إنّ هذا صريح في العول لاَنّكم قد قلتم إنّها لا تنقص عن الثمن وقد جعل (عليه السلام) ثمنها تسعاً (9)
 وذيله دال على أنّ الاِمام ذكره مجاراةً للرأي السائد في ذلك العصر وإلاّ فمن يجهل بأنّ الاِمام وعترته الطاهرة وخريجي منهجهم ينكرون العول بحماس. وإليك الذيل:
 قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إنّ عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: للبنتين الثلثان، وللاَبوين السدسان، وللزوجة الثمن. قال: هذا الثمن باق بعد الاَبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله وسلم» : اعط هوَلاء فريضتهم، للاَبوين السدس، وللزوجة الثمن، وللبنتين ما يبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ : لهما ما يبقى. فأبى ذلك عمر وابن مسعود فقال علي (عليه السلام) : على ما رأى عمر . قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (عليه السلام) بعد ذلك في مثلها أنّه أعطى للزوج الربع، مع الابنتين، وللاَبوين السدسين والباقي ردّ على البنتين وذلك هو الحق وإن أباه قومنا (10)
 ويستفاد من الحديث أوّلاً: أنّ عليّاً وأصحاب النبيّ إلاّ شخصين كانوا يرون خلاف العول، وأنّ انتشاره لكون الخليفة يدعم ذلك آنذاك.
 وثانياً: أنّ الاِمام عمل في واقعة برأيه وأورد النقص على البنتين فقط، وعلى ذلك يكون المراد من قوله ، فقال علي (عليه السلام) : على ما رأى عمر ، هو المجاراة والمماشاة، وإلاّ يصير ذيل الحديث مناقضاً له.
 إلى هنا تمت دراسة أدلّة القائلين بالعول. فلنذكر أدلّة المنكرين.
 أدلّة القائلين ببطلان العول:
 1ـ يستحيل أن يجعل اللّه تعالى في المال نصفين وثلثاً، أو ثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يفي به وإلاّ كان جاهلاً أو عابثاً تعالى اللّه عن ذلك.
 2ـ أنّ القول بالعول يوَدّي إلى التناقض والاغراء بالجهل، أمّا التناقض فقد بيّنا عند تفصيل القول بالعول أنّه إذا مات وترك أبوين وبنتين وزوجاً، وقلنا: إنّ فريضتهم من اثني عشر، فمعنى ذلك أنّ للاَوّلين أربعة من اثني عشر، وللثانيتين، ثمانية من اثني عشر ، وللزوج ثلاثة من اثني عشر ، فإذا أعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الاَبوين أربعة من خمسة عشر وللبنتين ثمانية من خمسة عشر، وللزوج ثلاثة من خمسة عشر ، فقد دفعنا للاَبوين (مكان الثلث) خمساً وثلُثه، وإلى الزوج (مكان الربع) خُمساً، وإلى الابنتين (مكان الثلثين) ثلثاً وخمساً وذلك نفس التناقض.
 وأمّا الاغراء بالجهل، فقد سمّى اللّه سبحانه، الخمس وثلثه باسم الثلث، والخُمس باسم الربع، وثلثاً وخمساً باسم الثلثين (11)
 والاَولى أن يقرّر الدليلان بصورة دليل واحد، موَلّف من قضية حقيقية بأن يقال: إذا جعل اللّه سبحانه في المال نصفين وثلثاً، فأمّا أن يجعلها بلا ضم حلولٍ ـ مثل العول ـ إليه، فيلزم كونه سبحانه جاهلاً أو عابثاً تعالى عن ذلك، وأمّا أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول، فيلزم التناقض بين القول والعمل والاغراء مع كونه قبيحاً.
 3ـ أنّه يلزم على القول بالعول تفضيل النساء على الرجال في موارد ومن المعلوم أنّه يخالف الشريعة الاِسلامية، منها ما يلي:
 1ـ إذا خلّفت زوجاً وأبوين وابنا.
 2ـ إذا خلّفت زوجاً وأُختين لا َُم، وأخاً لاَب.
 بيان الملازمة: أنّه لو خلّفت المرأة زوجاً وأبوين، فعلى ظاهر النصوص، يدفع إلى الزوج النصف أي ثلاثة من ستة، وللا َُم اثنان من ستة، والباقي وهو الواحد للاَب، ولكن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضيل النساء على الرجال.
 ولكنّه يلزمهم التفضيل في الموردين المتقدّمين على القول بالعول بالبيان التالي.
 أنّهم التزموا في المورد الاَوّل بدفع الربع إلى الزوج والسدسين للاَبوين والباقي (وهو خمسة أسهم من اثني عشر ) للابن.
 وفي المورد الثاني يدفع إلى الزوج النصف وإلى الا َُختين الثلث، والباقي وهو الواحد إلى الاَخ لاَب بلا عول.
 ولكن: لو كان بدل الابن بنتاً وبدل الاَخ أُختاً لاَب فهما تأخذان أكثر من الذكر.
 وذلك لاستلزامهما العول في كلتا الصورتين و ورود النقص على الجميع، وإن شئت التوضيح فلاحظ التعليقة (12)
 ما هي الحلول لهذه المشكلة:
 كان الاِمام عليّ يُندِّد القول بالعول ويقول: «إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة» (13) وقد تضافر القول «السهام لا تعول» عن أئمّة أهل البيت (14)
 وقد جاء تفصيل تاريخ العول في رواية ابن عباس وبيان الحلول التي لجأ إليها تلميذ الاِمام في رواية عبيد اللّه بن عبد اللّه وإليك نصَّها:
 «جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس: سبحان اللّه العظيم أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟
 فقال له زفر بن أوس البصري: فَمَن أوّل من أعال الفرائض؟
 فقال: عمر بن الخطاب لما التفَّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً فقال: واللّه ما أدري أيّكم قدم اللّه وأيّكم أخّر وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أُقسِّم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض، و أيم اللّه لو قدّم مَن قدّم اللّه وأخّر من أخّر اللّه ما عالت فريضة.
 فقال له زفر: وأيّها قدّم وأيّها أخّر؟
 فقال: كل فريضة لم يهبطها اللّه عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه. وأمّا ما أخّر: فلكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلاّ ما بقى، فتلك التي أخّر . فأمّا الذي قدَّم: فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء، والا َُم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، ولا  يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدّم اللّه. وأمّا التي أخّر: ففريضة البنات والاَخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلاّ ما بقى، فتلك التي أخّر، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه وما أخّر بدىَ بما قدّم اللّه فأُعطي حقّه كاملاً ، فإن بقى شيء كان لمن أخّر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له» (15)
 فقد جاء في كلام ابن عباس ذكر الطوائف الذين لا يدخل بهم النقص وهم عبارة عن:
 1ـ الـزوج. 2ـ الزوجـة. 3ـ الا َُم، وهـوَلاء يشاركون في أنّهم لا يهبطون عن فريضة إلاّ إلى فريضة أُخرى وهذا آية أنّ سهامهم محدودة لا تنقص.
 وكان عليه أن يذكر الاَخ والا َُخت من أُمّ، لاَنّهم أيضاً لا يهبطون من سهم (الثلث) إلاّ إلى سهم آخر وقد جاء الجميع في كلام الاِمام أمير الموَمنين . روى أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب أنّه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلاّ الاَبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الا َُم عن الثلث إلاّ الولد والاِخوة، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء، ولا تزاد الاِخوة من الا َُم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والا َُنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد، والوالد، والدية تقسم على من
أحرز الميراث (16)
 نعم روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، والزوج، والمرأة (17) وبما أنّ المراد من المرأة هي الزوجة فلابدّ من تقييد الرواية بكلالة الا َُم. فإذا كان هوَلاء من قدّمهم اللّه ولا يزيد عليهم النقص، فيكون من أخّره اللّه عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالاَب والا َُم أو بالاَب من الا َُخت أو الاَخوات.
 روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لا َُمّها وإخوة وأخوات لاَبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولاِخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذكر والا َُنثى فيه سواء، وما بقي سهم للاِخوة والاَخوات من الاَب: "للذكر مثل حظ الا َُنثيين" لاَنّ السهام لا تعول ولاَنّ الزوج لا ينقص من النصف، ولا الاِخوة من الا َُم من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (18)
 وورد تعبير لطيف في رواية الصدوق في عيون الاَخبار: عن الرضا ـ عليه السلام ـ في كتابه إلى المأمون وهو أنّه «وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له» (19)
ما الفرق بين البنت وكلالة الا َُم:
 بقي الكلام في عدّ البنت والبنات والا َُخت والاَخوات، ممّن يدخل عليهم النقص دون الا َُخت والاَخ من الا َُم، مع أنّ الطوائف الثلاث على وتيرة واحدة.
فللبنت والبنات: النصف والثلثان، وللا َُخت والاَخوات: النصف والثلثان، ولكلالة الا َُم: الثلث والسدس. فما هو الفارق بين الطائفة الثالثة والا َُوليين؟
 يتّضح الجواب ببيان أمر : وهو دخول الاَخ في كلالة الا َُم، لا يخرجها عن كونها وارثة بالفرض، فالواحد منها سواء كان ذكراً أم أُنثى له السدس، وغير الواحد، سواء كانوا ذكراً أم أُنثى، أو ذكراً وأُنثى لهم الثلث يقتسمون بالمناصفة.
 وهذا بخلاف الطائفتين الا َُوليين فللبنت والا َُخت المنفردتين النصف، ولاَزيد من الواحدة الثلثان، ولو انضمّ إليهما الاَخ فللذكر مثل حظّ الا َُنثيين في الطائفتين، أي لا يرثن بالفرض بل بالقرابة.
 وعلى ذلك وكلالة الا َُم مطلقاً وارثة بالفرض لا ترث إلاّ به، بخلاف البنت وأزيد، أو الا َُخت وأزيد، فربّما يرثن بالقرابة وذلك فيما إذا انضمّ إليهنّ الاَخ.
 إذا عرفت ما ذكرنا فنقول:
 إنّ كلالة الا َُم، ترث بالفرض مطلقاً كان معهم ذكر أو لا، تفرّدت من الطبقة بالارث أو لا، فلو لم يكن وارث سواها ترث الثلث فرضاً والباقي ردّاً. ولا ينقص حظّهم في صورة من الصور لو لم يزد عند الرد، وهذا آية عدم ورود النقص عند التزاحم.
 وبالجملة: لا نرى فيهم أيّ ازالة من الفرض في حال من الحالات ولا ورود نقص عليهم عند تطوّر الاَحوال. وهذا بخلاف البنت والا َُخت فلو دخل فيهم: الاَخ، يتغيّر الفرض من النصف أو الثلثين، إلى مجموع ما ترك بعد دفع سهام الآخرين كالوالدين، أو كلالة الا َُم، ثم يقتسمون بالتثليث وتنقص حظوظ البنت أو البنات أو الا َُخت والاَخوات عن النصف والثلثين بكثير، وهذا آية جواز دخول النقص عليهم عند التزاحم.
 وبعبارة أُخرى: أنّ كلالة الا َُم ترث دائماً بالفرض حتى فيما إذا تفرّدت، وأمّا الطائفتان الا َُوليان فإنّما ترثان بالفرض تارة كما إذا لم يكن بينهم أخ، وأُخرى بالقرابة فقط كما إذا انضمّ الاَخ إليهنّ. وأيضاً: كلالة الا َُم لا يرد عليها النقص ولا ينقص حظهم عن الثلث والسدس، بخلاف الاَخيرتين فينقص حظّهما عن النصف والثلثين.
 ولعلّه إلى ما ذكرنا من التوضيح يشير صاحب الجواهر بقوله: «دون من يتقرّب بالا َُم الذي لا يرث إلاّ بالفرض، بخلاف غيره فإنّه يرث به تارة وبالقرابة أُخرى كالبنت والبنتين، اللَّتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنصّ الآية لاَنّ للذكر حينئذ مثل حظّ الا َُنثيين» (20)
 وقال العاملي: «ويدخل النقص على البنت والبنات لاَنّهنّ إذا اجتمعن مع البنين ربّما نقصن عن العشر أو نصفه لنصّ الآية "للذكر مثل حظّ الا َُنثيين" وكذا الحال في الاِخوة والاَخوات من قبل الاَب أو من قبلهما» (21)
 قال المحقّق: يكون النقص داخلاً على الاَب أو البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالاَب والا َُم أو بالاَب من الا َُخت والاَخوات دون من يتقرّب بالا َُم، ولم يذكر العلاّمة في القواعد (22)«الاَب» وهو الصحيح لاَنّ الكلام في المقام هو زيادة الفروض على التركة، فيقع الكلام في تقديم بعض أصحاب الفروض على بعض، وأمّا الوارث الذي ليس بصاحب فرض وإن كان في جنب ذيه فهو خارج عن محل البحث، والاَب كذلك لاَنّه مع الولد للميّت لا ينقص فرضه عن السدس (23) ومع عدمه ليس ذا فرض بخلاف الا َُم فإنّها من ذوات الفروض مطلقاً.
 وليعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات، أو مع الا َُخت أو الاَخوات من قبل الاَبوين أو لاَب، وإلاّ لما يلزم العول.
 وعلى ذلك:
 1ـ فلو خلفت زوجـاً وأبوين وبنتـاً، يختصّ النقص بالبنت بعد الربع والسدس.
 2ـ لو خلفت زوجاً وأحد الاَبوين وبنتين، يختصّ النقص بهما بعد الربع والسدسين.
 3ـ لو خلـف زوجـة وأبوين وبنتين، يختـصّ النقـص بهما بعد الثـمن والسدسين.
 4ـ لو خلفـت زوجـاً مع كلالة الا َُم وأُختاً أو أخوات لاَب وأُم أو لاَب، يدخل النقص بالا َُخت أو الاَخوات بعد النصف والسدس إن كانت الكلالة واحدة أو الثلث إن كانت متعدّدة.
بقيت هنا نكات نذكرها:
 1ـ إنّ الآثار المروية عن ابن عباس تشهد على أنّ حبر الا َُمّة كان قاطعاً ببطلان العول على حد كان مستعدّاً للمباهلة. قال ابن قدامة: روي عن ابن عباس أنه قال في زوج وأُخت وأُم: من شاء باهلته أنّ المسائل لا تعول، إنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً، أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فسُمِّيت هذه المسألة، مسألة المباهلة لذلك (24)
 2ـ إنّ فقيه المدينة: الزهري كان يستحسن فتوى ابن عباس ويقول: إنّها الحجّة لولا أنّه تقدّم عليه عمر بن الخطاب.
 روى الشيخ في الخلاف عن عبيد اللّه بن عبد اللّه وزفر بن أوس البصري أنّهما سألا ابن عباس: من أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قيل له: هلا أشرت به عليه؟ قال: هبته وكان أمره مهيباً، قال الزهري: لولا أنّه تقدّم ابن عباس، امام عدل وحكم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلك لما اختلف على ابن عباس اثنان (25).
 3ـ إنّ موسى جار اللّه قد أطنب الكلام في مسألة «العول» إلى حدّ مملّ جداً وأخذ يجترّ كلاماً واحداً، وحصيلة كلامه: يغلب على ظنّي أنّ القول بأنّ لا عول عند الشيعة، قول ظاهري فإنّ العول هو النقص فإن كان النقص في جميع السهام بنسبة متناسبة، فهو العول العادل أخذت به الا َُمة وقد حافظت على نصوص الكتاب، وإن كان النقص في سهم الموَخّر، فهو العول الجائر أخذت به الشيعة وخالفت به نصوص الكتاب (26)
 يلاحظ عليه:
 1ـ أنّ المعنى المنـاسب للعـول في المقام هـو الارتفـاع أو الميل إلى الجـور ، وتفسيره بالنقص ـ لو افترضنا صحّة استعماله فيه ـ غير مناسب جداً، لظهور ارتفاع الفرائض عن سهام التركة، وارتفاعها وإن كان ملازماً لنقص التركة عن الاجابة لجميع الفروض، لكن ينظر إلى المسألة من زاوية ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام التركة ولاَجل ذلك يقول ابن عباس: «وأيم اللّه لو قدّموا من قدّم اللّه، وأخّروا من أخّر اللّه ما عالت فريضة» ومن المعلوم عدم صحّة تفسيره بـ «وما نقصت الفريضة».
 2ـ سلّمنا أنّ العول بمعنى النقص لكن رمي الشيعة بأنّهم يقولون به حيث إنّهم يوردون النقص على الموَخّر، غفلة من نظرهم، فانّ النقص إنّما يتصوّر إذا كان الموَخّر ذا فرض، ولكنّه عندهم ليس بذي فرض بل يرث بالقرابة كسائر من يرثون بها وعندئذ لا يصدق النقص أبداً في هذه الحالة.
 يشهد بذلك كلام ابن عباس حيث يفسّـر المقدّم بأنّه ممّن له فرضان، والموَخّر بأنّه ممّن ليس له إلاّ فرض واحد وهو في غير هذا المورد: حيث قال في جواب «زفر» الذي سأله عمّن قدّمه ومن أخّره؟ فقال: والذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدّمه، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقى فذلك الذي أخّره
اللّه (27)، وبعبارة أُخرى: إنّ الذي أخّره اللّه لم يجعل له حقّا
والاجتماع فيرث ما بقى، وليس هو بذي فرض في هذا الفرض لكونه وارثاً بالقرابة. وبذلك تبيّن أنّه لا عول عند الشيعة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء.
 3ـ ما ذكره من أنّ السنّـة حافظت على نصوص الكتـاب ولكن الشيعة بادخال النقص على الموَخّر خالفت نصوصه، من أعاجيب الكلام، فإذا كان في دخول النقص على الموَخّر (على وجه المسامحة) مخالفة لظاهر الكتاب ففي دخولها على الجميع مخالفة مضاعفة، فقد عرفت في ما سبق أنّ من فرض اللّه له النصف أعطوه أقلّ منه، ومن فرض له الثلثان أعطوه أقلّ منهما. فكيف لا يكون فيه مخالفة (28).
____________
(1)سهم الزوجة 91=273 = مجموع السهام 27 = 3 + 8 + 16.
(2)أخذنا الدلائل الثلاثة الا َُول من المغني: 6|242 مع تفصيل منّا.
(3)الانتصار: 284.
(4)الانتصار: 285.
(5)هو عبيد اللّه بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الاَنباري شيخ من أصحابنا، ثقة في الحديث عالم به، كان قديماً من الواقفة توفّي عام356، اقرأ ترجمته في رجال النجاشي: 2|41 رقم 615، وتنقيح المقال وغيره وهو الذي روى خبر تكذيب ابن عباس رواية التعصيب. وقد تقدمت الاشارة إليه أيضاً.
(6)سهم الزوجة 91 = 273 = مجموع السهام 27 = 3 + 8 + 16.
(7)الوسائل: 17، الباب 7، من أبواب موجبات الاِرث الحديث 14 ولاحظ التهذيب لشيخ الطائفة: 9|259 رقم 971.
(8)سهــام الاَبـوين 51 * 31 + 51 = 151 + 153 = 154 مجموع السهـام 15 = 8 + 3 + 2 + 2 . للبنتين31 +51 = 155 + 153 = 815 . سهم الزوج 51 = 153 .
(9)لو كان ابناً 5 = 7 ـ 12 . 7 = 2 + 2 + 3 .
 فلو كان مكان الابن بنتاً يلزم أن يكون نصيبها أكثر من الابن 125 126 ـ للبنت 126 = 61
 لو كان الوارث أخاً لاَب 1 = 5 ـ 6 5 = 2 + 3
 ولو كان مكان الاَخ أُختاً لاَب فسهمها 83 وسهم الاَخ 61 8 = 3 + 2 + 3 61 83
(10)الوسائل: 17 الباب 6 من أبواب موجبات الارث، الحديث 7 و 9 و 14.
(11)الوسائل: 17 الباب 6 من أبواب موجبات الارث، الحديث: 1لله2 لله3 لله5 لله7 لله8 لله10 لله11 لله12 لله15 لله16.
(12)الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الاِرث، الحديث: 6، لاحظ المستدرك للحاكم: 4|340 كتاب الفرائض والحديث صحيح علىشرط مسلم، وأورده الذهبي في تلخيصه اذعاناً بصحته.
(13)الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الاِرث، الحديث 12، 3 و 17 و 15.
(14)الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الاِرث، الحديث 12، 3 و 17 و 15.
(15)الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الاِرث، الحديث 12، 3 و 17 و 15.
(16)الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الاِرث، الحديث 12، 3 و 17 و 15.
(17)الجواهر 39: 110. وحاشية جمال الدين على الروضة البهية: 2|297 في هامش الكتاب.
(18)مفتاح الكرامة: 8|120.
(19) المصدر نفسه.
(20)الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث الحديث 2و 4 و 10.
(21)المغني: 6|241 ونقله عن ابن عباس أكثر من تعرّض للمسألة.
(22)الخلاف: 2|282، المسألة 81 وغيره.
(23) الوشيعة في نقض عقائد الشيعة، وقد نقلنا كلامه مجرّداً عن الطعن بأئمّة أهل البيت.
(24)لاحظ الوسائل: 17 الباب 7 من أبواب موجبات الارث، الحديث 6.
(25) وقد كفانا في نقد ما اختلقه من الشبهات أو أخذها ممّن تقدم عليه: العلمان الجليلان: السيد عبد الحسين العاملي في كتابه «أجوبة موسىجار اللّه». والسيد محسن العاملي في «نقض الوشيعة» ـ قدّس اللّه أسرارهما ـ.
 * جعل التقية من المسائل الفقهية لاَجل اتّصافها بالجواز والمنع عند الفقهاء، وهذا يكفي في كونها مسألة فقهية، مضافاً إلى البحث عن صحّة الاَعمال الموافقة للتقيّة وعدمها.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page