• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الفصل الخامس الزواج المؤقت

وهو ما يعرف بزواج المتعة وهو "أن تزوج المرأة نفسها للرجل بمهر معلوم إلى أجل مسمى بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية، صيغته بأن تقول المرأة للرجل بعد الاتفاق والتراضي على المهر والأجل "زوجتك نفسي بمهر قدره ـ كذا ـ إلى ـ الأجل المعلوم حيث تسمي مدة معينة على الضبط ـ" فيكون جواب الرجل على الفور: (قبلت)، وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود، وبتمام شروط العقد، تصبح المرأة زوجة للرجل، والرجل زوجاً لها إلى منتهى المدة المعينة في العقد، ولهما أن يجدداه إلى فترة أخرى أو حتى إلى أبد العمر إذا شاءا، ويجب على الزوجة أن تعتد بعد انقضاء المدة بقرءين (حيضتين) إذا كانت ممن تحيض، وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً، وولد المتعة ذكراً أو انثى يلحق بأبيه" (1).
وهذا النوع من الزواج مما يُشنَّع به على الشيعة لاعتقادهم بجوازه، ولكن السؤال هنا: من أين جاء الشيعة بتشريع هذا النوع من الزواج؟ وهل هذا النوع من التشريع مما يجتهد بتحليله وتحريمه؟ وما هي أدلّة ذلك من الكتاب الكريم والسّنة المطهرة؟ وللإجابة على كل ذلك نقول:
إنّ جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم يجمعون على أنّ هذا النوع من الزواج مما شرع في صدر الإسلام، وقد أخرج البخاري بالرواية عن ابن عباس قوله:
"كنا نغزو مع النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، وليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ـ (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم )(2)"(3).
وقد نزلت الآية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)(4).
في هذا النوع من الزواج، حيث ذكر معظم مفسري أهل السنة أنّ الاستمتاع المقصود في هذه الآية هو نكاح المتعة، وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يقرأون هذه الآية هكذا: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن" (5)، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره موضحاً ذلك:
"ومن البعيد أن يؤمن هؤلاء بتحريف القرآن، فلابد أن يراد بذلك التفسير لا القراءة..."، ولكن الطوائف الإسلامية اختلفت بشأن دوام حلية هذا النوع من النكاح وأصبحت المعضلة هي: هل حرم نكاح المتعة أم بقي على حله؟
فالحديث التالي يثبت بما لا يقبل أي شك أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)قد مات دون أن ينهى عن نكاح المتعة:
عن عمران(رضي الله عنه) قال: "نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء"(6).
حيث تشير الرواية أعلاه إلى أنّ رجلاً قد اجتهد برأيه في هذا الزواج، ومن صحيح البخاري أيضاً وتحت باب التمتع على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، جاءت نفس الرواية السابقة ولكن مقطوعة كما يلي:
عن عمران(رضي الله عنه): "تمتعنا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ونزل القرآن، وقال رجل برأيه ما شاء" (7).
وقد جاء في شرح الباري على صحيح البخاري أنّ الرجل المقصود هنا هو الخليفة عمر بن الخطاب (8)(رضي الله عنه). وتأكيداً لذلك ما يرويه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي نضرة قال:
"كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما" (9).
وفي صحيح مسلم أيضاً بالإسناد إلى عطاء قال:
"قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وأبي بكر وعمر" (10).
وأخرج أيضاً مسلم في صحيحه بالإسناد إلى جابر بن عبدالله أنّه قال:
"كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث" (11).
وقصة عمرو بن حريث هذا هي أنّ امرأة فقيرة طرقت بابه متوسلة إليه بأن يعطيها طعاماً تسد رمقها به، فأبى ذلك الرجل أن يعطيها شيئاً إلا إذا أعطته نفسها زاعماً أنّ ذلك هو نكاح المتعة، وعندما قبلت المرأة هذا الشرط مكرهة وعلم الخليفة عمر بذلك، غضب غضباً شديداً، مما دفعه إلى هذا التحريم، بل قرر رجم كل من يمارس هذا النكاح، كما يظهر ذلك من الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه بالإسناد إلى أبي نضرة قال:
" كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر فقال: تمتّعنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فلما قام عمر قال: إن الله يحل لرسوله بما شاء، فأتموا الحج والعمرة، وابتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة" (12).
ومن صحيح الترمذي عن عبدالله بن عمرو وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة الحجّ فقال: هي حلال، فقال: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: "أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، تترك السنة وتتبع قول أبي" (13).
وقد اشتهر حبر الأمة عبدالله بن عباس(رضي الله عنه) برأيه أنّ آية المتعة لم تنسخ، كما يورد ذلك الزمخشري في تفسيره الكشاف، حيث ينقل عن ابن عباس أنّ آية المتعة من المحكمات. وفي صحيح البخاري ما يؤكد ذلك أيضاً، فعن أبي جمرة قال:
"سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى: إنّما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم" (14).
وقد أخرج الطبراني والثعلبي في تفسيريهما بالإسناد إلى علي(عليه السلام) أنّه قال: "لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلاّ شقي" (15)أي قليل.
(وبالرغم من وضوح كل تلك الأدلة وضوح الشمس في رابعة النهار بشأن دوام حلية زواج المتعة، فإنّ الذي عليه غالبية جمهور أهل السنة اليوم عكس ذلك، وإنّ الآية الخاصة في هذا النكاح يزعمون أنّها نسخت، وقد اختلفوا في الناسخ، فمنهم من قال بأنّه آية من الكتاب، ومنهم من قال أنّ الناسخ روايات من السنة، ونرد كلا الرأيين بالأحاديث السابقة القطعية الثبوت والتي دلت على أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) مات دون أن ينهى عن المتعة، وأما من قال بأن الناسخ هو آية من الكتاب هي: (والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)(16)، وهذه الآية "مكية"، واية المتعة "مدنية" أو حكم تشريع زواج المتعة "مدني" والسابق لا ينسخ اللاحق.
وأما من قال بأن الناسخ كان السنة المروية عن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّ الأحاديث التي يزعمون بأنها ناسخة، تتناقض مع بعضها البعض فمنهم من قال إنّها نسخت في خيبر، وآخر في أوطاس وثالث يوم فتح مكة، ورابع في غزوة تبوك، وخامس في عمرة القضاء وسادس في حجة الوداع، وما اضطراب تلك الروايات وتناقضها إلاّ دليلاً على عدم صحتها، هذا بالإضافة إلى أنّ تلك الروايات لا تخرج عن كونها من أخبار الآحاد التي لا تصلح أن تكون ناسخة لحكم نصّ عليه القرآن وثبت تشريعه بإجماع المسلمين، لأن النسخ لا يقع بخبر الآحاد إجماعاً، والآية لاتنسخها إلاّ آية بدليل قوله تعالى: (وما ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخير منها أو مثلها) (17).
ولذلك فإنّه مع وجود كل تلك النصوص الصريحة والتي تثبت مشروعية نكاح المتعة وعدم نهي النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) عنها، وبقاء حلها حتى نهى الخليفة عمر عنها زمن خلافته، فإننا لا نجد حلاً لهذه العقدة إلاّ أنّ الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها ـ بنظره ـ للمسلمين في زمانه وأيامه، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعاً مدنياً لا دينياً لمصلحة زمنية، حيث أنّ الخليفة عمر(رضي الله عنه) أجلّ مقاماً وأسمى إسلاماً من أن يحرّم ما أحلّ الله أو أن يدخل في الدين ما ليس من الدين وهو يعلم أنّ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، فلابد أن يكون مراده المنع الزمني والتحريم المدني لاالديني، وموقفه المتشدد بشأن نكاح المتعة ليس الأول من نوعه، فقدعرف عنه الشدة والخشونة في عامة أموره ويجتهد في ذلك مبتغياً المصلحة العليا ـ بنظره ـ للإسلام وإقامة الشرائع) (18).
ومن الأمثلة على اجتهاد عمر في بعض الأحكام وتشدده فيها هو عندما أمر المسلمين أن يؤدوا نافلة رمضان (ما يسمى بصلاة التراويح) جماعة بعد أن كانت تؤدى فرادى على عهدي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر(رضي الله عنه)، وقد أخرج البخاري بسنده إلى أبي هريرة: "إنّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما.قال: خرجت مع عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ; قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله " (19).
وقد اجتهد أيضاً في تلك النافلة (التراويح) بزيادة عدد ركعاتها إلى عشرين، فعن عائشة(رضي الله عنه)قالت: "ما كان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة" (20).
ولكن بعض المعاصرين للخليفة عمر، ومن بعده بعض المحدثين البسطاء، لما غفلوا عن معرفة سر نهي الخليفة عن زواج المتعة استكبروا منه أن يحرم ما أحلّ الله، واضطروا إلى استخراج مبرر لذلك، فلم يجدوا سوى دعوى النسخ من النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد الإباحة فارتبكوا ذلك الإرتباك واضطربت كلماتهم ذلك الإضطراب.
وانظر في الرواية التالية لترى مدى الإضطراب والإرتباك الذي نتحدث عنه، والأدهى أن واضعيها نسبوها إلى علي(عليه السلام)، حيث أخرج البخاري في صحيحه: "أن علياً(رضي الله عنه) قيل له: إنّ ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنهايوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية، وقال بعض الناس: ان احتال حتى تمتع، فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز، والشرط باطل" (21)، فلو فهم هؤلاء علة نهي الخليفة عنها لأغناهم عن كل ذلك التكلف والإرتباك.
كان فيما سبق النظر في زواج المتعة من وجهتها الدينية والتاريخية. أما النظر فيها من الناحية الأخلاقية والإجتماعية، فقد جاء تشريعها رحمة للبشر ورخصة للكثيرين لاسيما المسافرين في طلب علم أو تجارة أو جهاد أو مرابطة ثغر، ومع امتناع الزواج الدائم لما له غالباً من التبعات واللوازم والتي لا تتمشى مع حالة المسافرين وخصوصاً وهم في ريعان الشباب وتأجج سعير الشهوة، وهم في ذلك أمام خيارين: إمّا الصبر ومجاهدة النفس الموجب للمشقة التي تؤدي إلى أمراض مزمنة وعلل نفسية مهلكة وغير ذلك من الأضرار التي لا تخفى على أحد. وإما الوقوع في الزنا الذي ملأ الدنيا بالمفاسد والأضرار.
وهذه الأسباب هي نفسها التي دفعت بأحد الوعاظ الخليجيين ويدعى الشيخ أحمد القطان بأن يفتي للطلبة العرب في الفليبين بجواز ممارسة نكاح مؤقت ولكن بإسم مختلف سماه "زواج بنية الطلاق"، وشرط هذا النكاح أن يضمر الزوج في نفسه الطلاق ودون أن يعلم أحداً بهذه النية، أي إنّه نكاح مؤقت في نية الزوج ودائم حسب علم ونية الزوجة، حيث يقوم الزوج بطلاق زوجته عند انتهاءالمدة التي أضمرها في نفسه.
وبالرغم من اعتراف مبتدعي هذا النوع من الزواج بأنّه يتضمن الكذب على الزوجة وخداعها، وبالرغم من عدم وجود أي دليل عليه من الكتاب أو السنة النبوية فإنهم يبررون تشريعهم له بالقول بأن ضرره على كل حال يبقى أخف وطأة من مفاسد الزنا!
وقد أفتى شيخنا السالف الذكر بهذا بعد أن سئل عن رأيه بنكاح المتعة وفتوى ابن عباس بجوازه، حيث كان جوابه بحرمة هذا النكاح وأنّ ابن عباس قد اخطأ بتلك الفتوى، وأضاف معلقاً: "لو تتبعنا زلة العلماء لتزندقنا"!!
وهكذا أصبحت بدعة "الزواج بنية الطلاق" على رأي القطان بديلاً عن نكاح المتعة الذي جاء حله في الكتاب والسنة (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)(22) ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.
متعة الحج:
(وأما متعة الحج فقد عملها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأمر بها مصداقاً لقوله تعالى: (فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (23). والمقصود بذلك هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج، وهو فرض على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وقد قيل عنه التمتع بالحج لما فيه من المتعة: أي اللذة بإباحة محظورات الاحرام في المدة المتخللة بين الإحرامين ـ إحرام للعمرة وإحرام للحج ـ)(24) وهذا ما كرهه الخليفة عمر أيضاً ونهى عنه بالرغم من أنّ الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) مات دون أن ينهى عنها، فقد أخرج البخاري بالإسناد إلى سعيد بن المسيب قال:
"اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلاّ أن تنهى عن أمر فعله النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فلما رأى ذلك علي أهلّ بهما جميعاً" (25).
وانظر في الحديث التالي الذي أخرجه البخاري في صحيحه والذي يظهر بوضوح أنه كان هناك من يجتهد في نصوص النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)الصريحة فعن الحكم قال:
"شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. فلما رأى عليَّ أهلّ بهما: لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لقول أحد" (26).
والرجل الذي أشار إليه علي(عليه السلام) في قوله أعلاه هو عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) كما بينّا ذلك في مواضع سابقة، وأمّا عذر عثمان في رأيه ذلك هو أنّه عندما أخذت البيعة له كخليفة، اشترط عليه عبدالرحمن بن عوف بأمر من الخليفة عمر قبل موته أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين. فالنهي عن المتعتين كان يعتبر من ضمن سيرة الشيخين الذي لا يستطيع عثمان أن يحيد عنها، وإلاّ لما كانت الخلافة لتؤول إليه لو لم يبايع على ذلك الشرط. وقد تواتر عن الخليفة عمر(رضي الله عنه) قوله: "متعتان كانتا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما" (27)، ويقصد بذلك متعتي النساء والحج.
وكلام الخليفة عمر هذا يظهر بأن التصرف في حكمهما، إنّما هو منه لا من سواه، حيث روى أنّ المتعتين كانتا على عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يرو نهيه(صلى الله عليه وآله وسلم)عنهما، بل أسند النهي عنهما إلى نفسه بقوله: "...وأنا أنهى عنهما".
ورحم الله من قال بشأن قول الخليفة عمر السابق:
"قبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه".
والحقيقة أنّ من يتصفح تأريخنا الإسلامي بموضوعية وبعيداً عن التعصب، فإنّه سيجد الكثير من الأحكام الأخرى (وإضافة إلى المتعتين والتراويح) مما هو من اجتهاد الخليفة عمر(رضي الله عنه) وبالرغم من وجود ما يعارضها من نصوص ثابتة للرسول(صلى الله عليه وآله وسلم). إلاّ أنّ أهل السنة قد تقبلوا هذه الإجتهادات عبر الأجيال ظنّاً منهم أنّها من صنع الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)!!



____________
1- الفصول المهمة للإمام شرف الدين: ص63.
2- المائدة: 87.
3- صحيح البخاري ج6 ص66 كتاب التفسير باب قوله ـ (ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم).
4- النساء: 24.
5- تفسير ابن كثير ج1 ص486، صحيح مسلم بشرح النووي ج9 ص179، قراء ابن مسعود.
6- صحيح البخاري ج6 ص33 كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.
7- صحيح البخاري ج2 ص176 كتاب الحج.
8- فتح الباري على صحيح البخاري ج3 ص339، شرح النووي على صحيح مسلم ج8 ص205.
9- صحيح مسلم ج2 ص1023 ح17 كتاب النكاح باب المتعة بشرح النووي ج9 ص184.
10- صحيح مسلم ج2 ص1023 ح15 كتاب النكاح باب المتعة بشرح النووي ج9 ص183.
11- صحيح مسلم ج2 ص1023 ح16 كتاب النكاح باب المتعة بشرح النووي ج9 ص183.
12- صحيح مسلم ج2 ص885 ح145 كتاب الحج باب مذاهب العلماء في تحلل المعتمر المتمتع، شرح النووي ج8 ص168.
13- صحيح الترمذي ج3 ص185 ح824.
14- صحيح البخاري ج7 ص16 كتاب النكاح.
15- تفسير الطبراني ج5 ص9، تفسير الثعلبي.
16- المؤمنون: 5.
17- البقرة: 106.
18- بتصرف عن كتاب أصل الشيعة وأصولها للعلامة محمد آل كاشف الغطاء: ص101.
19- صحيح البخاري ج3 ص58 كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان.
20- صحيح البخاري ج2 ص67 كتاب التهجد.
21- صحيح البخاري ج9 ص31 كتاب الاكراه باب الحيلة في النكاح.
22- البقرة: 61.
23- البقرة: 196.
24- الفصول المهمة للإمام شرف الدين.
25- صحيح البخاري ج2 ص176 كتاب الحج.
26- صحيح البخاري ج2 ص175 كتاب الحج.
27- التفسير الكبير للرازي ج5 ص167.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page