طباعة

التقيّة في أقوال العلماء



1ـ وفي شرح الأربعين للنووي ناقلاً عن نجم الدين الطوفي الحنبلي قوله: "اعلم أن النزاع الطويل بينهم استدلالاً وجواباً ذاهب هدراً، فإن محل الخلاف إنما هو مبايعة علي(عليه السلام) لأبي بكر، وأما التقيّة في غير ذلك فلا مبالاة بإثباتها وجوازها، وإنما يكره عامة الناس لفظها لكونها من مستندات الشيعة، وإلا فالعالم مجبول على استعمالها، بعضهم يسميها مداراة وبعضهم مصانعة وبعضهم عقلاً معيشياً ودلّ عليه دليل الشرع"(1).

2ـ قال الفخر الرازي في تفسيره لآية التقيّة المتقدمة، وبعد أن ذكرأحكاماً كثيرة حولها: "الحكم الخامس: التقيّة جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز؛ لقوله(صلى الله عليه وآله): حرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولقوله(صلى الله عليه وآله): من قتل دون ماله فهو شهيد؛ ولأن الحاجة إلى المال شديدة"(2).

3ـ قال الزمخشري في تفسيره لآية التقيّة: "رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم، والمراد بتلك الموالاة مخالقة ومعاشرة ظاهرة، والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء، وانتظار زوال المانع من قشر العصا، كقول عيسى صلوات الله عليه: كن وسطاً وامش جانباً"(3).

4ـ قال القرطبي: "أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل إنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي"(4).

5ـ وقال جمال الدين القاسمي الشامي في محاسن التأويل: "ومن هذه الآية {إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً} استنبط الأئمة مشروعية التقيّة عند الخوف وقد نقل الإجماع على جوازها"(5).

____________
(1) شرح الأربعين، النووي: ص85.
(2) الفخر الرازي، التفسير الكبير: ج8 ص15.
(3) الزمخشري، الكشاف: ج1 ص422.
(4) القرطبي، تفسير القرطبي: ج10 ص182.
(5) القاسمي، جمال الدين، محاسن التأويل: ج4 ص197.