عن ابن عباس ان الخمس كان في عهد رسول الله ( ص ) على خمسة اسهم لله وللرسول سهم ولذي القربى سهم ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة اسهم . ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان ( رض ) على ثلاثة اسهم ، وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى وقسم على الثلاثة الباقي ، ثم قسمه علي بن ابي طالب كرم الله وجهه على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان ( رض ) 1 وسئل أبو جعفر الباقر ما كان رأى علي - كرم الله وجهه - في الخمس ؟ قال : كان رأيه فيه رأى اهل بيته ، ولكنه كره ان يخالف ابا بكر وعمر ( رض ) 2 .
وعن محمد بن اسحاق قال سألت ابا جعفر محمد بن علي فقلت علي بن ابي طالب حيث ولي من امر الناس ما ولي كيف صنع في سهم ذي القربى ؟ قال : سلك به سبيل ابي بكر وعمر ، قلت : كيف وانتم تقولن ما تقولون ؟ فقال : ما كان اهله يصدرون الا عن رأيه . قلت : فما منعه ؟ قال : كره - والله - ان يدعى عليه خلاف ابي بكر وعمر 3 .
وفي رواية اخرى بسنن البيهقي ، قال : ولكن كره ان يتعلق عليه خلاف ابى بكر وعمر 4 .
تدلنا هذه الروايات أن الامام علي لم يغير شيئا مما فعلوه قبله في الخمس وتركة الرسول ولم يكن ليستطيع ان يغير شيئا .
وفي سنن البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه : ان حسنا وحسينا وابن عباس و عبد الله بن جعفر ( رض ) سألوا عليا ( رض ) نصيبهم من الخمس فقال : هو لكم حق ، ولكني محارب معاوية فان شئتم تركتم حقكم منه 5 .
قال المؤلف : تدل هذه الرواية ان الامام صرف الخمس في تجهيز الجيش لحرب معاوية .
___________
1 ) الخراج ص 23 .
2 و 3 ) الخراج ص 23 وابو عبيد في الاموال ص 332 ، واحكام القرآن للجصاص 3 / 63 .
4 ) سنن البيهقي 6 / 343 .
5 ) سنن البيهقي الكبرى 6 / 343 ثم قال : قال الشافعي ( ره ) فاخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد قال : صدق - اي الراوي - هكذا كان جعفر يحدثه . . . ( * )