• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خلاصة البحث

ان كتاب الديات المنسوب إلى ظريف بن ناصح ، كان الإمام قد كتبه بخطه أو انه كان قد أملاه ، وكتب به إلى أمرائه وكتبه شيعته وتوارثوه جيلا بعد جيل حتى إذا انتهوا إلى عصر الإمام الصادق عرضوه عليه فقال عن الرواية : " نعم هو حق وقد كان أمير المؤمنين يأمر عماله بذلك "
وفي رواية : أفتى أمير المؤمنين فكتب الناس فتياه وكتب أمير المؤمنين به إلى أمرائه ورؤوس أجناده .
ثم تسلسل الرواة عن الإمام الصادق حتى عصر المشايخ وفي هؤلاء الرواة من أدرك الإمام الرضا وعرض الكتاب عليه ، فقال لأحدهم : نعم هو حق قد كان أمير المؤمنين يأمر عماله بذلك ! وقال للثاني : هو صحيح . وقال للثالث : ارووه فانه صحيح .
ثم تسلسل الرواة أيضا عن الإمام إلى المشايخ ، وأدرجه المشايخ في الكتب الأربعة : الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار . فرق الكليني الكتاب على أبواب الديات في الكافي .
وأورد الصدوق جميعه مرة واحدة وفى باب واحد من الفقيه .
وأورد الشيخ الطوسي جميعه في مكان واحد من التهذيب وأورده أيضا متفرقا في أبواب مختلفة منه .
وأورد قسما منه في باب واحد من الاستبصار .
تسلسلت روايات المشايخ إلى الأئمة في نقل كتاب الديات عنهم وأوردوا أحاديث أخرى عن الأئمة في نفس مواضيع كتاب الديات ، وبنفس المغزى مثاله ما قاله الكليني في باب " دية الجنين " : وبهذا الإسناد ، أي بالإسناد الذي أورده في أول الباب إلى الإمامين : الصادق والرضا في نقل كتاب الديات ، قال :
 1 - وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عزوجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح ، فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين ، وأفتى ( ع ) في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائه دينار ( 1 ) .
وورد أيضا في نفس الباب عن سعيد بن المسيب قال : سألت علي بن الحسين ( ع ) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال : إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حد النطفة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما ، قال : وإن طرحته وهو علقة ؟ فإن عليه أربعين دينارا ، قلت : فما حد العلقة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما ، قال : وإن طرحته وهو مضغة فإن عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة . . . الحديث ( 2 ) .
وورد فيه عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ؟ فقال : عليه أربعون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرح المضغة ؟ قال : عليه ستون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين ( ع ) ، قلت : فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ فقال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة : قلت : فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها ؟ قال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ، ثم تصير إلى عظم ، قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما ؟ فقال : إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة ( 3 ) .
وعن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا ، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أو انثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة ( 4 ) .
* * *
في هذا المورد وجدنا الحكم المبين في حديث الإمام الصادق نظير الحكم المشروح في حديث الإمام الباقر ، والحكم في حديثيهما نظير الحكم في حديث الإمام
السجاد والحكم في أحاديثهم هذه نظير ما في كتاب الديات الذي أملاه الإمام علي ، وفي الباب أيضا حديثان آخران عن الإمامين الباقر والصادق لا يختلفان عما سبق الا بمقدار ما بين الموجز والمفصل والمجمل والمبين ( 5 ) .
وكذلك نجد في باب " دية الجنين " ثلاثة أحاديث عن الإمام الصادق بمغزى واحد ، روى الأول أبو بصير عن أبي عبد الله ، قال : إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها ( 6 ) .
وروى الثاني داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فالقت جنينا فقال الاعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي ( ص ) : اسكت سجاعة عليك غرة وصيف ، عبد أو أمة ( 7 ) .
وروى الثالث السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قضى رسول الله ( ص ) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة ( 8 ) .
في هذا المورد ، أفتى الإمام الصادق في الحديث الأول وبين حكم الله دون ان ينسبه إلى احد ، وفي الحديث الثاني والثالث رواهما عن رسول الله مع بيان الحادث الذي حكم فيه رسول الله .
ونجد نظير ما ذكرنا في كتاب الديات من الكافي كثيرا حيث نرى الحكم الواحد مبينا في رواية ما عن احد الأئمة تارة وأخرى يرويه الإمام عن الإمام علي وثالثة عن جدهم الرسول ، كما ورد في الصفحات التالية من الجزء السابع من الكافي : ص 265 و 266 و 268 و 269 و 281 و 284 و 285 و 320 و 323 و 326 و 329 و 331 و 333 و 334 و 353 - 357 و 360 و 364 - 368 و 370 و 371 و 373 و 375 .
وكذلك الأمر في غير كتاب الديات من الكافي وكذلك أيضا في غير الكافي من الموسوعات الحديثية الإمامية مثل الفقيه والتهذيب والاستبصار .
وإذا انتهينا في البحث عن كتاب الديات إلى هنا ، لابد لنا عندئذ من التعرف على الرجال الوسطاء بين المشايخ والأئمة في ما يلي :

لمتابعة الموضوع اضغط على الصفحة التالية أدناه





__________
1 ) الكافي 7 / 343 ( * ) .
2 ) الكافي 7 / 347 .
3 ) الكافي 7 / 345 .
4 ) الكافي 7 / 343 ( * ) .
5 ) الحديث السادس والثامن في الباب ص 344 و 345 .
6 ) الحديث الرابع ص 344 من الكافي ج 7 .
7 ) الكافي 7 / 343 الحديث الثالث .
8 ) الكافي 7 / 344 الحديث السابع . ( * )


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page